وإذا نكل بعض الأولياء وسقط الدم فترد بضم التاء وفتح الراء القسامة على المدعى عليهم القتل فيحلف كل منهم خمسين يمينا إن تعددوا لأن كل واحد منهم متهم به وإن كان واحدا حلفها وحده ومن نكل عنها من المدعى عليهم حبس بضم فكسر حتى يحلف خمسين يمينا أو يموت لأن كل من طلب منه أمر سجن بسببه فلا يخرج إلا بعد حصول ذلك المطلوب وقيل حتى يحلف أو يطول ابن عرفة الشيخ روى محمد إن اتهم بالدم جماعة يحلف كل منهم خمسين يمينا ولو كثروا قال مع عبد الملك لأن كل واحد يدفع عن نفسه بحلفه إذ لعله الذي كان يقسم عليه فمن حلف برئ إلا من ضرب مائة وسجن سنة ومن نكل سجن حتى يحلف قال عبد الملك لكل منهم أن يستعين بمن يشاء من عصبته محمد وقاله ربيعة ومالك عبد الملك إن كانوا كلهم من بطن واحد فذلك لهم ولا ينقص رجل منهم عن خمسين يمينا ولو كثروا ولو كانوا من فخذ واحد استعان واحد منهم بتسعة وأربعين منهم فحلفوا معه فلمن يحلف بعده من المتهمين أن يستعين بهم أنفسهم وبالمتهم نفسه الذي حلف هو عنه وكذا مع الثالث وليس لهم أن يجمعوهم في واحد فيقولون ما قتله فلان ولا فلان ولا فلان ولا يحلفون الثلاثة الأيمان ولا بد من تكريرهم الأيمان ولا استعانة لمن ردت عليه القسامة بغيره من عصبته هذا مذهب المدونة بخلاف ولي الدم وفرق بينهما بأن أيمان الولي موجبة وقد يحلفها من يوجب لغيره وأيمان المتهم دافعة وليس لأحد أن يدفع بيمينه ما تعلق بغيره قاله تت وتبعه عب والخرشي البناني عدم الاستعانة هو قول مطرف واستظهره ابن رشد وعزاه لظاهر ما في المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما نقله الحط وبه يسقط اعتراض ق وابن مرزوق على المصنف وقول ز وفرق بأن أيمان