اللخمي إن نكل بعض الأولياء أو أكذب نفسه أو عفا وهم بنون أو إخوة فقال مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ترد الأيمان على القاتل وليس لمن لم ينكل أن يحلف ولمالك أيضا وإن بقي اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حقهما من الدية اللخمي ينبغي أن ذلك لمن لم ينكل وإن كان واحدا يحلف خمسين يمينا لأن الأمر آل إلى الدية واختلف فيه إن كان الأولياء أعماما أو بني أعمام أو أبعد منهم من العصبة فنكل بعضهم فجعل الجواب فيهم مرة كالبنين وقال أيضا لمن لم ينكل إن كانا اثنين فصاعدا أن يحلفا ويقتلا لأنه لا عفو لهم إلا باجتماع بخلاف البنين والأول أبين ولا فرق بين ذلك إذا استووا في القعدد قلت في فهم تعليله إشكال والروايتان حكاهما ابن الجلاب قال وعلى رواية سقوط القود هل للباقين أن يحلفوا ويستحقوا حظهم من الدية يتخرج على روايتين إحداهما لهم ذلك والأخرى لا قود لهم ولا دية وترد الأيمان على المدعى عليهم انظر الحاشية