وإن كانت بنت وابن غائب فلا تأخذ البنت ثلث الدية حتى تحلف خمسين يمينا وإذا قدم الابن الغائب حلف ثلثي الأيمان وأخذ ثلثي الدية ولو رجعت البنت عن دعواها وردت ما أخذت من الدية لأن أيمانها الأولى حكم مضى ففي سماع عيسى من أقسمت خمسين يمينا وأخذت حظها من الدية ثم نزعت وردت ما أخذت ثم أتت أختها فتحلف بقدر حظها لأن يمين الأولى حكم مضى وإن نكلوا أي الورثة كلهم عن القسامة أو نكل بعض منهم وحلف بعض آخر ردت القسامة على عاقلة القاتل و حلفت العاقلة كل واحد منها يحلف يمينا ولو كانت عشرة آلاف والقاتل كأحدهم فمن حلف من العاقلة سقط حظه من الدية ومن نكل عن اليمين فحصته أي الناكل التي عليه من الدية يغرمها للناكل من الورثة على الأظهر عند ابن رشد من خمسة أقوال حكاها في البيان والمقدمات قال وهذا أحد قولي ابن القاسم وأبين الأقوال وأصحها في النظر ابن عرفة في المقدمات والبيان إن نكلوا عن الأيمان أو بعضهم ففيه خمسة أقوال الأول رد الأيمان على العاقلة يحلفون كلهم ولو كانوا عشرة آلاف والقاتل كأحدهم فمن حلف فلا غرم عليه ومن نكل غرم ما يجب عليه وهو أحد قولي ابن القاسم وهو أصحها الثاني يحلف من العاقلة خمسون رجلا يمينا يمينا فإن حلفوا برئت العاقلة من الدية كلها وإن حلف بعضهم برئ ولزم بقية العاقلة كلها حتى يتموا خمسين يمينا وهذا قول ابن القاسم الثاني الثالث أنهم إن نكلوا فلا حق لهم أو نكل بعضهم فلا حق له ولا يمين على العاقلة لأن الدية لم تجب عليهم بعد إنما تجب بالفرض قاله ابن الماجشون والرابع أن اليمين ترجع على المدعى عليه وحده فإن حلف برئ وإن نكل