يمين والبنت ست عشرة يمينا وثلثا يمين فتجبر على الثلثين فتحلف البنت سبع عشرة يمينا والابن ثلاثة وثلاثين ويسقط عنه الثلث وهذا عند المشاحة في التكميل وأما عند التراضي فمن شاء التكميل كمل ولو قل كسره هذا مذهب المدونة وفي المقدمات يكملها أكثرهم نصيبا فيكملها الابن في المثال المذكور وقيل تكمل على كل كسر فيكملها الابن والبنت فيه ابن عرفة فإن انكسرت عليهم يمين بأجزاء مختلفة ففي جبرها على ذي الأكثر منها أو من الأيمان ثالثها على كل ذي كسر لها ولنقل ابن رشد غير معزو ومع غيره عن الموطإ من رواية يحيى خلاف رواية ابن القاسم وابن بكير ونقل ابن الحاجب مع كافي أبي عمر وقول ابن حارث اتفقوا على أنها لا تجبر على كل واحد منهم فتصير الأيمان أكثر من خمسين يقتضي نفي الثالث وإلا أي وإن لم يكن أكبر بأن استوت الكسور كثلاثة بنين ف تجبر على الكسور الجميع فيحلف كل ابن سبع عشر يمينا ويصير المجموع إحدى وخمسين يمينا فقولهم خمسين أي ما لم يكن انكساره وإلا فقد تزيد عليها يجبر الكسور فلو كانوا ثلاثين أو أربعين ابنا حلف كل واحد يمينين وصارت ستين في الأول وثمانين في الثاني ولا يأخذ أحد من الورثة شيئا من الدية إلا بعد حلف جميع ها أي الخمسين يمينا إذ لا يلزم العاقلة شيء من الدية إلا بعد ثبوت الدم وهو لا يثبت إلا بحلف جميعها فإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا أو مجنونا حلف الحاضر البالغ العاقل خمسين يمينا وأخذ نصيبه من الدية ثم حلف من حضر من غيبته أو بلغ أو عقل حصته من الخمسين وأخذ نصيبه من الدية ابن عرفة لا تستحق الدية إلا بحلف خمسين يمينا فلو تعذر حلف بعض الورثة بغيبة أو صغر فلا يستحق من حضر حظه إلا بحلف الخمسين ومن بعده بقدر حظه وفيها إن لم يدع الميت إلا ابنة بغير عصبة حلفت خمسين يمينا وأخذت نصف الدية وإن جاءت مع العصبة حلفت خمسا وعشرين يمينا والعصبة مثلها