فلا يلزم العاقلة شيء بنكوله لأنها لا تحمل الإقرار والنكولة كالإقرار وإنما هو بنكوله شاهد على العاقلة رواه ابن وهب والخامس رد الأيمان على العاقلة فإن حلفت برئت وإن نكلت غرمت نصف الدية قاله ربيعة على ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه في قضائه على السعديين ولا يحلف القسامة في دعوى قتل العمد أقل من رجلين عصبة للمقتول من نسب أو ولاء له أو لعاصبه بدليل ما يأتي سواء ورثاه أم لا أو ورثه أحدها دون الآخر الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هو الأمر المجتمع عليه عندنا ابن عرفة فيها إن ادعى العمد فلا يقتل المدعى عليه إلا بقسامة رجلين فصاعدا فإن حلف معه آخر من ولاة الدم وإن لم يكن مثله في التعدد قتل وإلا ردت الأيمان على المدعى عليه فإن حلف خمسين يمينا برئ وإن نكل حبس حتى يحلف وفي الموطإ لا يقسم في قتل العمد من المدعيين إلا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا قد استحقا وذلك الأمر المجمع عليه عندنا وفيه الرجل يقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم ابن رشد الأصل في أن لا يقسم في العمد أقل من رجلين عصبة قوله صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فجمعهم في الأيمان ولم يفرد الأخ بها دون بني عمه قلت قال أبو عمر مثله ابن رشد ومن جهة المعنى لما كان لا يقتل بأقل من شاهدين لم يستحق دمه إلا بقسامة رجلين الباجي وغيره إنما يقسم في العمد الرجال الأولياء ومن له تعصيب وإلا أي وإن لم يكن للمقتول عصبة من النسب ف يقسم موالي أعلون لأنهم عصبة بالولاء لا أسفلون لأنهم غير عصبة سمع يحيى ابن القاسم إن لم يكن للقتيل عمدا عصبة ولا وارث تقسم القبيلة التي هو منها وهو معروف بالانتماء إليها يعقل معها وتعقل معه قال لا قسامة لهم ولا لأحد إلا بوارثة لنسب ثابت أو لولاء ولا يقسم الموالي الأسفلون ابن رشد لم أحفظ اختلافا في هذا وفيها من لا عصابة له لا قسامة فيه ولا