القاتل ابني فلان فالجرح الذي أصابه به ومات منه على سبيل العمد بغير حق وكذلك يقسم الأخ إلا أنه يقول لقد قتل أخي فإن استكملا خمسين يمينا على هذه الصفة أسلم القاتل برمته إليهما فاستقادا منه بالسيف قتلا مجهزا على ما أحكمه الشرع في القصاص في القتل متوالية لأنه أرهب وأوقع في النفس ابن مرزوق لم أقف على قيد التوالي لغير ابن شاس وابن الحاجب والمصنف بتا أي قطعا الحط ويعتمدون على الظن القوي كما تقدم إن كان الحالف بصيرا حاضرا بل وإن كان أعمى أو غائبا حين القتل ابن عرفة فيها يمين القسامة على ألبت وإن كان أحدهم أعمى أو غائبا حين القتل ومثله في الموازية وغيرها سحنون في المجموعة لأن العلم يحصل بالخبر والسماع كما يحصل بالمعاينة ولأنه صلى الله عليه وسلم عرضها على من لم يحضر القتل يحلفها أي الخمسين يمينا في دعوى قتل الخطأ من يرث المقتول من المكلفين وأشعر قوله من يرث أنها توزع على قدر الميراث وهو كذلك اتفاقا إن كان من يرث متعددا بل وإن كان واحدا وسواء كان رجلا أو امرأة فيها إنما يحلف ولاة الدم في الخطأ على قدر مواريثهم من الميت اللخمي ويحلفها الواحد إن كان هو المستحق للدية كأخ أو ابن أو ابن عم ابن الحاجب يحلف الوارثون المكلفون في الخطأ واحدا كان أو جماعة ذكرا أو أنثى وفيها إن لم يدع الميت إلا ابنه بغير عصبة حلفت خمسين يمينا وأخذت نصف الدية و إن تعدد من يرث وقسمت الخمسون يمينا على الورثة بحسب أنصبائهم وانكسرت يمين منها جبرت بضم الجيم وكسر الموحدة أي كملت اليمين المنكسرة على أكبر كسرها أي اليمين ولو كان صاحب الكسر الكبير أقل عددا من الأيمان الصحيحة كابن وبنت فإذا قسمت الخمسون على ثلاثة عدد الرءوس خص الابن ثلاثة وثلاثون يمينا وثلث