فإن كان القتيل الذي وجد بين الصفين إنما كانوا قوما يقاتلون على تأويل قال فليس على الذين قتلوه قتل وإن عرفوا ولا دية وليس أهل التأويل كغيرهم ابن رشد مثله في الأثر من كتاب الجهاد من المدونة من قول ابن شهاب ومثله روى الأخوان ومن أهل العلم من رأى أنه يقاد منه ويقتص منه وهو قول أصبغ وعطاء والخلاف في القصاص منه سواء تاب أو أخذ قبل توبته ولا يقام عليه حد الحرابة وإن أخذ قبل أن يتوب ولا يؤخذ عنه ما أخذ من مال وإن كان موسرا إلا أن يوجد شيء بعينه بيده فيرد إلى ربه وشبه في الهدر فقال ك قتلى طائفة زاحفة أي متعدية وماشية لقتال غيرها بغيا بلا تأويل على طائفة دافعة عن أنفسها وحريمها وأموالها فقتلى الزاحفة هدر إن لم يمكن دفعها بغير القتل كالمناشدة والرفع للحاكم وإلا ففيها القصاص وقتلى الدافعة فيها القصاص وإن كان القاتل والمقتول من طائفة واحدة وقتل أحدهما الآخر غلطا فالدية على عاقلة القاتل لأنه خطأ قاله اللخمي ابن عرفة لو مشت إحدى الطائفتين إلى الأخرى بالسلاح إلى منازلهم فقاتلوهم ضمنت كل فرقة ما أصابت من الأخرى رواه محمد وابن عبدوس قال ولا تبطل دماء الزاحفة لأن المزحوف عليهم لو شاءوا لم يقتلوهم واستردوا للسلطان قال غيره في المجموعة هذا إن أمكن السلطان أن يحجز بينهم فإن عاجلوهم ناشدوهم الله تعالى فإن أبوا فالسيف ونحوه في المدونة خمسون يمينا فلا يزاد عليها ولو كان الأولياء أكثر من خمسين فيحلف خمسون منهم بالقرعة وإنما يحلفها بالغ عاقل وينتظر بلوغ الصبي ويطلب الحلف من العاقلة لاحتمال نكرانها فتغرم الدية على الظاهر ويفيده قوله فيحلف الكبير حصته والصغير معه أفاده شب الحط في نوازل ابن رشد في كيفية قسامة قام بها أبو المقتول وأخوه بأن يقسما خمسين يمينا تردد عليهما يمينا يمينا أنه هو الذي قتله يقول الأب في يمينه بمنقطع الحق قائما مستقبل القبلة إثر صلاة العصر من يوم الجمعة على ما مضى عليه عمل القضاة بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لقد قتل هذا ويشير إلى