معا ويحتمل من إحداهما بلا مرجح وهذا إذا لم يعلم القاتل ببينة أو إقرار وإلا فيقتص منه ابن عرفة فيها ليس فيمن قتل بين الصفين قسامة الجلاب إن اقتتلت طائفتان ثم افترقتا عن قتيل ففيها روايتان إحداهما لا قود فيه وديته على الفئة التي نازعته إن كان من الفئة الأخرى وإن كان من غيرهما فديته عليهما معا والرواية الأخرى أن وجوده بينهما لوث يوجب القسامة لولاته فيقسمون على من ادعوا قتله عليه ويقتلونه به ولابن رشد قيل لا قسامة فيمن قتل بين الصفين أنه لا قسامة فيه بحال لا بقول المقتول ولا بشاهد على القتل وهي رواية سحنون عن ابن القاسم وقيل معناه لا قسامة بينهم بدعوى أولياء القتيل على الطائفة التي نازعته ولو دمى القتيل على أحد أو شهد عليه بالقتل شاهد واحد وجبت بذلك القسامة وهو سماع عيسى ابن القاسم وقول الأخوين وأصبغ وقول أشهب لأن كونه بين الصفين لم يزد دعواه إلا قوة ابن المواز وإليه رجع ابن القاسم بعد قوله لا قسامة فيمن قتل بين الصفين بدعوى المقتول ولا بشاهد ويحتمل أن يريد بقوله ولا بشاهد إذا كان الشاهد من طائفة المدعي لأنه لا يجيز شهادة أحد من إحدى الطائفتين على أحد من الأخرى ثم قال وأما مع شاهد من طائفة القاتل فيجري على الخلاف في القسامة بشاهد غير عدل وأما مع شاهد من طائفة المقتول فلا إشكال في عدم القسامة معه وقد قال محمد قول ابن القاسم لا قسامة فيمن قتل بين الصفين بقول المقتول ولا بشاهد على القتل خطأ لحمله على ظاهره وإن كان الشاهد من غير الطائفتين وتأويل قوله أولى من تخطئته الباجي إن كان القتيل من غير الطائفتين أو لم يعرف من أيهما هو فعقله في أموالهما ورواه محمد وإن تأولوا أي المتقاتلون من المسلمين في القدوم على تقاتلهم تأويلا يقتضي جواز تقاتلهم بزعمهم ف القتلى والجرحى هدر أي لا قصاص فيهم ولا دية وفهم من قوله تأولوا أنه لو كانت إحداهما باغية والأخرى متأولة لكان دم الباغية هدرا والمتأولة قصاصا وهو كذلك قاله اللخمي ابن عرفة من رسم الجواب من سماع عيسى قيل له