المصنف ابن شاس وابن الحاجب في فرض المسألة في العدل ووجبت قسامة الأولياء في مسائل اللوث إن اتحد بل وإن تعدد اللوث كشاهدة شاهدين على قول المقتول قتلني فلان وشهادة شاهد آخر أنه رآه يقتله وأفاد بالمبالغة أن تعدد اللوث لا يغني عن القسامة طفي مثل ابن الحاجب وبه قرر الشارح بأنه شهد شاهد بالقتل وقال المقتول دمي عند فلان وهو قول المصنف كإقراره مع شاهد وهو نصها ومثل تت بقوله كشاهد على القتل مع شاهد آخر أنه رآه يقتله وهو صحيح أيضا ومعنى قوله شاهد على القتل أي على إقرار القاتل وهو جار على المشهور من عدم تلفيق الشهادة بالفعل للشهادة بالقول ففيها لو شهد رجل على رجل أنه قتل فلانا خطأ وشهد آخر على إقرار القاتل بذلك فلا يجب على العاقلة بذلك شيء إلا في القسامة اللخمي لا تضم الشهادتان وليس منه أي اللوث عند الإمام مالك رضي الله عنه وجماعة من أهل الحجاز رضي الله عنهم وجوده أي المقتول مرميا بقرية قوم أو دارهم لأن الغالب أن من قتله لا يتركه بموضع يوجب وجوده به اتهامه بقتله وذهب جماعة عراقيون إلى أنه لوث ابن عرفة فيها إن وجد قتيل في قرية قوم أو دارهم ولا يدرون من قتله فلا يؤاخذ به أحد وتبطل ديته ولا يكون في بيت مال ولا غيره في المجموعة لأنه لو أخذ بذلك لم يرد أحد أن يلطخ قوما بذلك إلا فعله الصقلي يريد إن لم يوجد معه أحد ولو وجد في دار ومعه رجل وعليه أثر قتله قتل به مع القسامة ابن رشد لو وقع مثل قضية حويصة ومحيصة في زماننا لوجب الحكم ولم يصح أن يتعدى إلى غيره ولو شهد بضم فكسر على شخص أنه قتل حرا مسلما عمدا ودخل القاتل في جماعة ولم يعرف استحلف بضم التاء وكسر اللام كل منهم خمسين