يمينا لأن أيمان الدم لا تكون إلا خمسين والقاتل واحد منهم فيحتمل كل واحد أن يكون القاتل والدية عليهم في أموالهم بعد أيمانهم بلا قسامة لأن البينة شهدت بالقتل وكان الغرم على جميعهم للقطع بكذب أحدهم وهو غير معين وهذا مذهب ابن القاسم أو حلف بعضهم ونكل باقيهم فالدية على من نكل منهم بلا قسامة ولا شيء على من حلف ولم يحتج هنا ليمين المدعي مع نكول المدعى عليه كما هي القاعدة لثبوت القتل بالبينة وإنما وجبت الأيمان لرفع الاحتمال ولا يقتل الناكل لعدم القطع بصدق الحالف سمع عيسى ابن القاسم من قتل إنسانا وسط الناس فاتبعوه وهو هارب فاقتحم بيتا فدخلوا البيت بإثره فإذا فيه ثلاثة نفر لا يدرى أيهم هو إن حلف كل واحد منهم خمسين يمينا ما قتله فالعقل عليهم وإن نكل أحدهم فالعقل عليه قيل الدية عليهم بقسامة أو دونها وإن نكل أحدهم أيقسم عليه أم لا قال بل الدية عليهم بغير قسامة ابن رشد حلفوا كلهم أو نكلوا كلهم فالدية على جميعهم وإن نكل بعضهم فهي على من نكل واحدا كان أو أكثر ولا يمين في شيء من ذلك على أولياء القتيل وإيجاب القسامة على كل واحد منهم هو على أن المتهم بالدم يستحلف خمسين يمينا لأن كل واحد متهم به هذا مذهب ابن القاسم وقال سحنون لا شيء عليهم وشهادة البينة أنهم رأوه دخل فيهم ولا يعرفونه بعينه باطلة الخرشي وشب هذا في العمد وفي الخطأ الدية على عاقلة من نكل على الظاهر وإن شهد عدل على قتل من دخل في محصورين حلف الأولياء خمسين يمينا أن واحدا من هذه الجماعة قتله واستحقوا الدية من جميعهم إن حلفوا أو نكلوا وإن نكل بعضهم فمنه والله أعلم وإن اقتتلت طائفتان من المسلمين لغارة أو عداوة بينهم وانفصلت بغاة بضم الموحدة وإعجام الغين جمع باغ أي متعد على غيره خارج عن طاعة الإمام العدل أو لا