القتل للحر المسلم فإنه لوث فيقسم الأولياء معه ويستحقون الدم على المشهور وهو مذهب المدونة وأما شهادة غير العدل كالعبد والصبي والكافر فليست لوثا عند الإمام مالك وأصحابه رضي الله عنه بلا خلاف أفاده تت ابن عرفة ابن حارث الشاهد الواحد العدل لوث اتفاقا والذي ليس بعدل ابن القاسم ليس بلوث وسمع أشهب أنه لوث ابن رشد معناه في مجهول الحال الذي لا يتوهم جرحه ولا عدالته إذ من أهل العلم من يحمل الرجل على العدالة حتى تعلم جرحته أما الذي تتوهم فيه الجرحة فليس بلوث على مذهبه في هذا السماع لقوله بعد هذا ليس العبد لوثا يريد ولو كان عدلا وكذلك الصبي على هذا السماع ثم قال ابن عرفة أبو عمر القول بأن الواحد لوث وإن لم يكن عدلا ضعيف لا يعمل به ولا يعرج عليه طفي قول تت لم يختلف فيه قول مالك وأصحابه هذا في الصبي والذمي فقط ابن المواز لم يختلف قول مالك وأصحابه في الصبي والذمي أنه ليس بلوث ونقل عبد الوهاب أن من أصحاب مالك رضي الله عنه من جعل شهادة العبيد والصبيان لوثا وأما غير العدل فمختلف فيه ابن الحاجب قيل والواحد غير العدل أو رآه أي العدل المقتول يتشحط بفتح التحتية والفوقية والشين المعجمة والحاء المهملة مشددة فطاء مهملة أي يتحرك في دمه و الشخص المتهم بضم الميم وفتح الفوقية مثقلة والهاء يقتله بقربه أي المقتول وعليه أي المتهم آثاره أي القتل كسيف ملطخ بدم بيده طفي الفاعل برأي العدل ولا خصوصية له بل كذلك عدلان أو أكثر إذ ليس موجب القسامة انفراد العدل كما توهمه عبارته بل قوة التهمة وعدم التحقق ابن عرفة روى ابن وهب اللوث الشهادة غير القاطعة من شهادة النساء وشبهها ومثل أن يرى المتهم بحذاء المقتول أو قربه وإن لم يكونوا رأوه حين أصابه قلت نقله الجلاب بلفظ إن وجد قتيل وبقربه رجل معه سيف أو بيده شيء من آلة القتل أو عليه شيء من دم المقتول أو عليه أثر القتل فهو لوث يجب القسامة ا ه كلام ابن عرفة وتبع