لأنه لا تعتبر المساواة عنده إلخ فيه نظر وكاد أن يخرج به عن كلام أهل المذهب ا ه كلام طفي البناني وسبقه إلى ذلك الشيخ أحمد بابا وفي ضيح عند قول ابن الحاجب فأما القصاص فبالحين معا أي فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا أقول إنما يتجه لو عبر المصنف بالموت بدل القتل أما القتل فيعم السبب ومسببه فقد أفادت عبارته اشتراطهما حالهما معا إذ الجرح وحده لا يسمى قتلا وكذا الموت وحده والله أعلم ومفعول أتلف قوله شخصا معصوما أي محرما قتله وهو الركن الثاني فلا يقتص ممن قتل غير معصوم كحربي ومرتد وقاتل بالنسبة لولي الدم وقاطع طريق وزان محصن ويشترط دوام عصمته من الجرح للتلف أي الموت في القصاص للنفس و من ا الرمي ل لإصابة في القصاص للجرح فإن جرح أو رمى حر مسلم مثله وارتد المجروح أو المرمي قبل تلفه أو إصابته فلا يقتص من جارحه أو راميه لعدم استمرار عصمته لتلفه وإصابته طفي كأنه يحوم على قول الجواهر فصل في تغير الحال بين الرمي والجرح وبين الجرح والموت وقول ابن الحاجب فلو زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعد الجرح وقبل الموت فقال ابن القاسم المعتبر في الضمان حال الإصابة وحال الموت وقال أشهب وسحنون حال الرمي ورجع سحنون فقوله للتلف أي لا حين الجرح فقط وقوله والإصابة أي لا حين الرمي فقط والكلام كله في قتل النفس وسيأتي الكلام على الجرح فلا يرد قول من قال للتلف في النفس والإصابة في الجرح ولو أسقط قوله والإصابة أسلم من التكرار مع قوله والجرح كالنفس إلخ سرى له هذا من عدم معرفة مطارح كلام الأئمة البناني ونحوه نقل بعض الشيوخ عن تقرير المسناوي معترضا به ما قرره ز تبعا ل لغ والعصمة بإيمان أي بما يجب لله تعالى وما يستحيل عليه تعالى وما يجوز في حقه تعالى وبمثل ذلك لرسله عليهم الصلاة والسلام والتزام دعائم الإسلام أو ب أمان أي تأمين من السلطان أو غيره من المسلمين أو بالتزام الجزية والدخول في حماية الإسلام وسكت عن