هذا لعلمه بالأولى من قوله أو أمان ومثل للمعصوم فقال ك الشخص القاتل فإنه معصوم من غير الشخص المستحق لقتله وإن لم يكن معصوما من المستحق ولكنه لا يقتله إلا بإذن الإمام فإن قتله بغير إذنه أدب بضم فكسر مثقلا المستحق لافتياته على الإمام وشبه في التأديب فقال ك قاتل شخص مرتد طفي حصل ابن شاس وابن الحاجب في قتله ثلاثة أقوال ونص الأول ودية المرتد في قتله دية مجوسي في العمد والخطأ في نفسه وفي جراحه رجع للإسلام أو قتل على ردته ذكره ابن القاسم وأصبغ وروى سحنون عن أشهب أن عقله عقل الدين الذي ارتد إليه وروي عنه أيضا لا شيء على قاتله لأنه مباح الدم واقتصر ابن شاس في أول الجراح على الثالث فقال والمرتد قال سحنون لا قصاص ولا دية على قاتله إلا الأدب في افتياته على الإمام وتبعه ابن الحاجب واقتصر المصنف في الديات على الدية كالمجوسي لأنه قول ابن القاسم وأما هنا فسكت فلك أن تقرره بالقول الثالث لأن الغالب من المصنف النسج على منوال ابن شاس وابن الحاجب ويدل عليه قرنه بالزاني المحصن ويد السارق أو تقول لا قصاص ولا يلزم منه نفي الدية وعليه قرره الحط البناني اختلف فيه هل فيه دية فذهب ابن القاسم إلى أن فيه دية المجوسي ثلث خمس دية الحر المسلم وعلى هذا اقتصر المصنف في الديات وقيل لا شيء على قاتله إلا الأدب وعليه اقتصر ابن شاس وتبعه ابن الحاجب وعلى الأول يحمل كلام المصنف هنا لأنه الآتي له في الديات و كقاتل زان أحصن بغير إذن الإمام فلا يقتص منه له لأنه غير معصوم ويؤدب قاتله لتعديه على الإمام ومفهوم أحصن أن قاتل الزاني البكر يقتل به وهو كذلك لأنه معصوم و ك قاطع يد شخص سارق بغير إذن الإمام فلا يقتص منه ويؤدب لذلك الحط وكذا قاتل المحارب والزنديق ابن عرفة محمد لا شيء على من قتل زنديقا اللخمي وكذا الزاني المحصن والمحارب ولا دية لهم إن قتلوا خطأ وفي الموازية