ابن عرفة الباجي عن ابن القاسم قتل الغيلة حرابة وهو قتل الرجل خفية لأخذ ماله ابن الفاكهاني أهل اللغة قتل الغيلة أن يخدعه ويذهب به إلى موضع خفية فإذا صار فيه قتله فيقتل به بلا عفو بعض أصحابنا بشرط كون قتله عن مال لا عن ثائرة أي عداوة فيجوز العفو عنه لأنه ليس من الحرابة ا ه ونقل الباجي مثله عن العتبية والموازية عياض أي اغتاله لأخذ ماله ولو كان لثائرة ففيه القصاص والعفو فيه جائز قاله ابن أبي زمنين وهو صحيح جار على الأصول لأن هذا غير محارب وإنما يكون له حكم المحارب إذا أخذ المال أو فعل ذلك لأجل أخذ المال ونقله أبو الحسن ابن رشد قتل الغيلة هو القتل على مال ا ه والغيلة في الأطراف كالغيلة في النفس فلا قصاص فيها والحكم للإمام إلا أن يتوب قبل القدرة عليه ففيه القصاص قاله في المدونة والمرأة كالرجل في الغيلة قاله أبو الحسن تنبيه طفي قوله حين القتل الصواب إسقاطه كما فعل ابن الحاجب لاقتضائه أنه لا تشترط المساواة إلا حين القتل وليس كذلك بل من حين الرمي إلى حصول القتل إذ المعتبر فيه المساواة في الحالين أو يقول إلى حين القتل بالغاية كما فعل فيما بعد وقول عج لو رماه فجرحه ثم أسلم بعد جرحه ثم نزى الجرح فمات فإنه يقتل به لأنه مكافئ له حين الموت وحين السبب الذي نشأ عنه الموت وهو الجرح وإن كان غير مكافئ عند الرمي لأنه لا تعتبر المساواة عنده لما علمت أن المعتبر هو السبب القريب للموت غير ظاهر ابن عرفة الشيخ ابن سحنون ابن القاسم إن أسلم نصراني بعد أن خرج فمات ففيه دية حر مسلم في مال الجاني حالة أشهب إنما عليه دية نصراني إنما النظر لوقت الضرب لا الموت وفي الجواهر ابن سحنون أصحابنا في مسلم قطع يد نصراني ثم أسلم ثم مات أنه لا قود على المسلم فإن شاء أولياؤه أخذوا دية يد نصراني وإن أحبوا أقسموا ولهم دية مسلم في مال الجاني حالة عند ابن القاسم وسحنون وقال أشهب دية نصراني وقوله