جلد الآدمي إجماعا لشرفه ووجوب دفنه ولو كافرا وصلة استعمال المقدر بعد دبغه أي الجلد بما يزيل رائحته ورطوبته ويحفظه من التغير ولو نجسا ولا يشترط فيه القصد ولا الإسلام فيرخص فيما دبغه كافر وفيما دبغ بسقوطه في دابغ بلا قصد وصلة استعمال المقدر أيضا في يابس كحب ودقيق وفرش في غير مسجد ولبس في غيره وغير صلاة و في ماء طهور لأنه لا يضره إلا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه فلا يرخص في استعماله قبل دبغه ولا بعده في مائع غير طهور كزيت وعسل وماء ورد والفرو الذي يلبس في الشتاء إن كان من مصيد كافر أو مذبوح مجوسي يقلد فيه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لذهابه إلى طهارة جلد الميتة بالدبغ وعدم اشتراطه زوال الشعر لطهارته عنده واشترطه الشافعي رضي الله عنه وفيها أي المدونة كراهة لبس العاج في الصلاة ونحوها من فيل غير مذكى ونصفها وأكره الأديان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها ابن ناجي زاد في الأم لأنها ميتة وهذا يدل على أن المراد بالكراهة التحريم ا ه ومما يدل عليه أيضا قولها قبله وكره أخذ العظم والسن والقرن والظلف من الميتة ورآه ميتة ابن ناجي الكراهة على التحريم لقوله ورآه ميتة وكذا قال ابن مرزوق ولا فرق بين الكراهتين لتعليله كلا منهما بأنه ميتة ومن الشيوخ من حملها فيهما على بابها ونقله أبو الحسن عن ابن رشد وابن فرحون عن ابن المواز قال كرهه مالك ولم يحرمه لأن عروة وربيعة وابن شهاب أجازوا أن يتمشط بأمشاطه وذهب ابن وهب إلى أن عظام الميتة طاهرة والمشهور التحريم نص عليه الحطاب والرماصي والبناني و فيها التوقف بفتح التاء والواو وضم القاف مثقلا من الإمام مالك رضي الله عنه في الجواب عن حكم الكيمخت بفتح الكاف والميم وسكون المثناة والخاء المعجمة