وابن القصار ا ه واستظهره ابن الفرات ورجحه صاحب الطراز وأخذه عياض من المدونة ابن هارون لا يدخل هذا الخلاف أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويجب الاتفاق على طهارة أجسادهم وقد قيل بطهارة حدثه صلى الله عليه وسلم فكيف بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم وذكره في التوضيح وقال ابن الفرات الإجماع على طهارة أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما جسد نبينا صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى إنما المشركون نجس تشبيه بليغ أو معنى لا حسا و النجس ما أي الجزء الذي أبين بضم الهمز وكسر الموحدة أصله بسكون الموحدة وكسر المثناة فنقل كسرها للموحدة أي فصل من حيوان نجس الميتة حي أو ميت ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد بحيث لا ينجبر فالمنفصل من آدمي حي أو ميت طاهر على المعتمد ومنه ما نحت بحجر من رجله وبين ما بقوله من قرن وعظم وظلف بكسر الظاء المعجمة لبقرة وشاة كحافر الفرس وأراد به ما يشمل الحافر وظفر البعير ونعام وإوز ودجاج وسائر الطير والمراد به ما تصلب على رأس الأصبع وعاج أي سن فيل وقصب ريش ولو أعلاها الذي لا يتألم الحيوان بقصه لأنه كان حيا وجلد إن لم يدبغ بل ولو دبغ بضم فكسر فلا يطهر وحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر محمول في المشهور على الطهارة اللغوية أي النظافة ورخص بضم الراء وكسر الخاء المعجمة مشددة أي أجيز وأذن من الشارع فيه أي استعمال جلد الميتة المدبوغ ترخيصا مطلقا على التقييد بكونه من مباح أو مكروه إلا جلدا مدبوغا من خنزير فلم يرخص فيه على المشهور وذكر ابن الفرس في أحكام القرآن أن المشهور من المذهب أن جلد الخنزير كغيره ينتفع به بعد دبغه وكذا