أي جلد الحمار أو البغل أو الفرس المدبوغ لأن أصل مذهبه أن جلد الميتة لا يطهر بدبغه وهذا يقتضي نجاسته ووجوب تركه في الصلاة والمسجد كسائر جلود الميتة وعمل السلف يقتضي طهارته وجواز ملابسته فيهما ونصها ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي وتوقف عن الجواب في الكيمخت ورأيت تركه أحب إلي قال العدوي الأرجح أن التوقف لا يعد قولا والمشهور كراهته وقيل يجوز مطلقا وقيل في خصوص السيوف و النجس مني ومذي وودي ولو من مباح ولا يعفى عن يسيرها وإن كان أصلها الدم المعفو عن يسيره وهي بوزن ظبي أو صبي وقيح بفتح القاف مدة غليظة يخالطها دم وصديد ماء رقيق مختلط بدم خارج من جرح وقيل يشمل الغليظ وكذا يسيل من البثرات والحصبة والجدري وكشط الجلد والحرارة ورطوبة فرج من غير مباح ومنه طاهرة ما لم يتغذ بنجس وما لم يحض قرب حيض ودم مسفوح أي جار بذكاة أو فصد أو جرح إن كان من غير سمك وذباب بل ولو كان من سمك وذباب وبرغوث وبق وناموس وقراد وحلم وأشار ب ولو إلى قول القابسي واختاره ابن العربي بطهارته منها وسوداء بفتح السين ممدودا مائع أسود أو كدر أحمر خفيف الحمرة ورماد محروق نجس كروث محرم ومكروه وعظم ميتة وحطب متنجس ودخانه أي النجس هذا ظاهر المذهب ونسب للمدونة وابن يونس وابن حبيب واللخمي وأبي الحسن وابن عرفة وشهر وكلام الحطاب أولا وآخرا يدل على أنه المذهب وجزم ابن رشد وقبله المصنف وابن عرفة واختار اللخمي وابن مرزوق وعج طهارتهما وقواه الحطاب في وسط كلامه