للبائع فنكل فليس له أن يحلف المأمور لأن نكوله عن يمين الآمر نكول عن يمين المأمور وعطف على قوله حضر فقال أو غاب المقر له بما ادعاه المدعي غيبة بعيدة لا يعذر له فيها لزمه أي المقر يمين أنه ما أقر إلا بحق أو بينة على أن المقر به لفلان الغائب أودعه أو رهنه عنده و إن حلف أو أقام بينة على ذلك انتقلت الحكومة له أي الغائب فينتظر قدومه وإن نكل المقر ولم يأت ببينة على ذلك أخذه أي المدعي المدعى به بلا يمين وإن جاء المقر له فصدق المقر في إقراره أن المدعى به له أخذه أي المقر له المدعى به من المدعي بيمين لقوله وانتقلت الحكومة له وأما إن حلف المقر أو أقام بينة على أنه للغائب فقدم وصدق المقر فيأخذه بلا يمين وتنتقل الحكومة له الحط وأما إذا كان المقر له غائبا فأشار إليه بقوله أو غاب والأحسن وإن غاب أي المقر له في التوضيح فإن غاب غيبة بعيدة فلا خلاف أنه لا يسلم لمدعيه بمجرد دعواه ولا خلاف أيضا أنه لا يقبل قول المدعى عليه مجردا عن يمين أو بينة ا ه فلذا قال هذا لزمه أي المقر يمين أو بينة أنه لفلان الغائب فإن أقام البينة فلا كلام أن الخصومة تنتقل بين المدعي والغائب كما قال وانتقلت الحكومة له أي الغائب وإن لم يقم البينة وأراد المدعي تحليف المقر فقال أشهب تلزمه اليمين كما قال المصنف فإن نكل المقر عن اليمين أخذه المدعي بلا يمين وإن جاء المقر له وصدق المقر أخذه وهذا نحو قول ابن الحاجب فإن جاء المقر له وصدق المقر أخذه فإن كان مرادهم إذا أقام المقر بينة أو حلف فواضح وإن كان مرادهم إذا نكل المقر عن اليمين وأخذه المدعي بلا يمين فالظاهر أن المقر له لا يأخذه إلا بعد يمينه والله أعلم المازري لو أقر به لغائب لا يعذر إليه لبعد غيبته فلا يستحقه المدعي بذلك اتفاقا