عليه ملكا فقال ليس لي إنما هو وقف على الفقراء أو على ولدي أو هو ملك لطفل فلا يمنع ذلك إقامة بينة للمدعي حتى يثبت ما ذكر فتوقف الخصومة على حضور من ثبتت عليه الولاية ابن عرفة هذا مقتضى أصول المذهب ومقتضى إقراره بذلك لحاضر أو غائب ولم أعلم من ذكر نفس هذه المسألة التي ذكرها إلا الغزالي في وجيزه وإن قال المدعى عليه هو لفلان فإن كان قد حضر فلان ادعي بضم الدال مثقلة وكسر العين عليه أي انتقلت الدعوى عليه إن صدق الأول في أنه له فإن حلف فلان المقر له على نفي الدعوى لعدم البينة عليها أو انفراد شاهد وردت اليمين عليه فللمدعي تحليف المقر أنه ما أقر إلا بحق فإن حلف برئ وإن نكل المقر حلف المدعي أن المدعى به له لا للمقر له وغرم بفتحات مثقلا المدعي المقر ما أي الشيء المدعى به الذي فوته بفتحات مثقلا المقر على المدعي بإقراره به لمن لا يستحقه فإن كان مثليا غرم مثله وإن كان مقوما غرم قيمته المازري لو قال هو لفلان وهو حاضر يصدقه سلم له المدعى فيه وتصير الخصومة بينه وبين المدعي وللمدعي إحلاف المقر أنه ما أقر إلا بحق إذ لو اعترف أنه أقر بالباطل وأن المقر به إنما هو لمدعيه لزمه الغرم لإتلافه حقه فإن حلف أنه ما أقر إلا بالصدق ولا حق فيه للمدعي سقط مقال المدعي فإن نكل عن اليمين فهاهنا اختلف الناس هل يستحق بيمينه غرامة المقر لإتلافه بإقراره وما أقر به أم لا لأنه لم يباشر الإتلاف وإذا توجهت الخصومة بين المدعي والمقر له وجبت اليمين على المقر له فإن نكل حلف المدعي وثبت حقه فإن نكل فلا شيء عليه وهل له تحليف المقر أم لا ابن عبد السلام ليس له ذلك ابن عرفة نحوه قول عياض إذا اطلع بائع سلعة من وكيل على شرائها على زائف في الثمن فأحلف الآمر فنكل فوجبت اليمين