فإن أراد تحليفه سئل فإن قال رجاء أن ينكل فأحلف وأغرمه قيمته جرى على ما قدمناه من الخلاف في توجه الغرم عليه بإقراره لغيره دون مباشرة إتلافه فمن أغرمه يحلفه ومن لا فلا وإن قال رجاء أن ينكل فأحلف واستحق نفس الثوب فذكر سحنون من ادعي عليه بدار في يده فقال هي لفلان الغائب فإن حلف بقيت الدار بيده وإن نكل أخذها المدعي دون يمين حتى يقدم الغائب فيأخذ بإقرار المقر وذكر بعض أشياخي إسقاط اليمين عن المدعى عليه إن لم يدع عليه المدعي أنه أودعه السلعة أو رهنه إياها لأنه لا يلزمه الحلف لإثبات ملك غيره ومن الناس من قال إن نكل عن اليمين حلف المدعي وأخذ المدعى فيه حتى يقدم الغائب فيخاصمه وكأنه رأى أن هذا صيانة لقاعدة الشرع لأنا لو منعنا المدعي من المدعى فيه ولا يحلف له المدعى عليه إلا فعل كل مدعى عليه ذلك بأن يضيف المدعى فيه لغائب وإن ادعى شخص على آخر بمال فأنكره و استحلف أي طلب المدعي اليمين من المدعى عليه فحلف و الحال له أي المدعي ببينة حاضرة بالبلد يعلمها أو غائبة غيبة قريبة كالجمعة يعلمها أي المدعي البينة ثم أراد إقامتها على المدعى عليه وأخذ حقه منه لم الأولى فلا تسمع بضم الفوقية أي البينة لأنه أسقطها باستحلافه واحترز بقوله يعلمها مما إذا لم يعلمها فإنها تسمع كما تقدم وظاهره كابن الحاجب أن استحلافه مسقط لبينته وإن لم يحلف المطلوب وقيده الشارح بحلفه عج وهو الذي يجب التعويل عليه طفى وهو صواب ففيها وإن حلف المطلوب ثم وجد الطالب بينته فإن لم يكن علم بها قضى له بها وإن استحلفه بعد علمه ببينته تاركا لها وهي حاضرة أو غائبة فلا حق عليه وإن قدمت بينته ا ه فدل أول كلامها على أن استحلفه ليس للطلب وإنما المراد حلفه وإن ادعى شخص على آخر بمال أو ما في حكمه فأنكره ولا بينة له فاستحلفه ف نكل المطلوب في مال وحقه أي متعلق المال كأجل وخيار استحق الطالب