فإن كان ادعى عليه بعشرة من سلف فيقول بالله الذي لا إله إلا هو ما له علي عشرة ولا شيء منها من سلف ولا من غيره أشهب إن لم يزد ولا من غيره فلا يجتزئ بيمينه أي لاحتمال أنها من غير ما عينه المدعي ناسيا فإن كان المطلوب قد قضى الطالب ما ادعى به عليه بلا بينة وجحده الطالب واستحلفه أنه لم يتسلف منه مثلا حلف المطلوب ما تقدم ونوى المطلوب في نفسه لم يتسلف سلفا يجب لك علي رده الآن إليك قاله ابن عبدوس لما قيل له إن حلف ما تسلف كانت يمينه غموسا وإن نكل غرم ما لا يلزمه فإن قيل اليمين على نية المحلف قيل محله إن كان له حق فيها وإلا فعلى نية الحالف ابن عرفة ابن شاس شرط اليمين أن تطابق الإنكار قلت وهو قولها في الشهادات من اشترى منك ثوبا ونقدك الثمن فقبضته وجحدته الاقتضاء وطلبت يمينه فأراد أن يحلف أنه لا حق لك قبله فليس له ذلك قال مالك رضي الله عنه ولك أن تحلفه ما اشترى سلعة كذا بكذا لأن هذا أراد أن يوري ابن القاسم أراد بقوله يوري الإلغاز أحمد بن زياد قلت لابن عبدوس إذا أسلف رجلا مالا وقضاه إياه بعد ذلك بلا بينة وجحد القابض وأراد أن يحلفه أنه ما أسلفه وقال المتسلف بل أحلف ما له عندي شيء قال لا بد أن يحلف ما أسلفه شيئا قلت فقد اضطررتموه إلى يمين كاذبة أو إلى غرم ما لم يجب عليه قال يحلف ما أسلفه ويعني في ضميره سلفا يجب علي رده إليه في هذا الوقت ويبرأ من الإثم في ذلك وذكره ابن حارث في كتاب المديان بلفظ ابن شاس وإن ادعى على شخص بشيء معين وطلب منه الجواب ف قال المدعى عليه هو أي المدعى به وقف على فلان أو المساكين أو قال هو لولدي مثلا لم الأولى فلا يمنع بضم التحتية مدع لذلك الشيء من إقامة بينة على أنه له بحضرة الموقوف عليه الرشيد أو ناظر الوقف أو ولي الموقوف عليه المحجور ابن شاس إن ادعى