مطلقا الثالث هذا إن كان صيرفيا وعزاها ابن حارث لابن القاسم وابن كنانة وابن الماجشون واعتمد البات بالموحدة وشد الفوقية أي مريد الحلف على البت في إقدامه على حلفه بتا على ظن قوي كخط أبيه أو قرينة من خصمه كنكوله عن الحلف على نفي ما ادعى عليه به أو شاهد لأبيه غلب على ظنه صدقه فلا يشترط في بت اليمين القطع بالمحلوف عليه عند الإمام مالك رضي الله عنه طفى نحوه لابن الحاجب زاد وقيل المعتبر اليقين ابن عبد السلام قابل ما ذكره المصنف هنا مع ما قاله في كتاب الأيمان في فصل يمين الغموس حيث قال قلت والظاهر أن الظن كذلك وقال في التوضيح بعد ذكر الخلاف ومن هنا تعلم أن قول المصنف في باب الأيمان قلت والظاهر أن الظن كذلك مبني على القول الثاني لا الأول ويمين الشخص المطلوب أي المدعى عليه المنكر صيغتها بالله الذي لا إله إلا هو ما له أي الطالب المدعي عندي كذا أي القدر المعين الذي ادعاه الطالب كعشرة دنانير ولا شيء منه لأن المدعي بالعشرة مثلا مدع بكل آحادها فحق اليمين نفي كل واحد من آحادها لما تقرر أن إثبات الكل إثبات لكل جزء من أجزائه ونفي الكل ليس نفيا لكل جزء من أجزائه ولئلا يدعي المدعي أن له عنده أقل من القدر الذي سماه ويعتذر بالنسيان ويحلفه ثانيا فإن لم يزد ولا شيء منه في يمينه لزمه الحلف ثانيا على ما تركه بأن يقول لا شيء له عندي مما ادعاه أو يقول ما له عندي كذا ولا شيء منه ونفى المطلوب في يمينه سببا لترتب الدين في ذمته كبيع وقرض إن عين بضم فكسر مثقلا السبب من المدعي في دعواه و نفى غيره أي السبب المعين