أقر أنها ولدت منه فحكم عليه به ثم رجعا فعليهما قيمتها له ولا شيء لهما وهي أم ولد له يطؤها له ويستمتع بها ولا يبقى فيها خدمة ولا يرجعان فيها بما غرما إلا أن تجرح أو تقتل ويؤخذ لذلك أرش فلهما الرجوع فيه بمقدار ما أديا والفضل لسيدها محمد ولا يرجعان فيما تفيده من مال بعمل أو هبة أو غيرهما وهو للسيد مع ما أخذه وقال سحنون يرجعان في الأرش وفي كل ما أخذت وإن كان رجوعهما عن شهادتهما بعتقها أي أم الولد بعد الحكم به فلا غرم عليهما أي الشاهدين إذ لم يفوتا عليه غير الاستمتاع ولا قيمة له ويسير الخدمة كذلك محمد إن شهدا في أم ولد رجل أنه أعتقها فحكم به ثم رجعا فقال أشهب وعبد الملك لا شيء عليهما لأنه لم يبق له فيها غير وطئها ولا قيمة له كشهادتهما أنه طلق زوجته المدخول بها ثم رجعا عنها ثم قال وقال ابن القاسم على الشاهدين قيمتها لسيدها كقتلها والقول الأول أقوى وأصح نقله ابن يونس ابن عرفة إن رجعا عن شهادة بعتق أم ولد بعد الحكم به ففي غرمهما قيمتها وعدمه ثالثها قيمة مخففة وإن كان رجوعهما عن شهادتهما بعتق مكاتب بعد الحكم به فالكتابة أي المال المكاتب به يغرمانها منجمة قاله ابن المواز عينا كانت أو عرضا لا قيمتها وإن أوهمه قول ابن الحاجب غرما قيمة كتابته وإن كان أدى منها شيئا قبل الحكم بعتقه غرما ما بقي منها سحنون إن شهدا للمكاتب أن سيده قبض منه كتابته وأعتقه أو شهد أنه أسقط عنه كتابته وخرج حرا فقضى به ثم رجعا فليغرما لسيده ما أتلفا عليه مما كان على المكاتب كان عينا أو عرضا ابن المواز يؤديانه على النجوم وقاله عبد الملك الخرشي سكت المصنف عن رجوعهما عن شهادتهما بعتق مدبر أو بتنجيز عتق معتق لأجل انظر الكبير للعدوي حاصله أنهما إذا رجعا عن شهادتهما بعتق المدبر بعد الحكم به فيرجع عليهما بقيمته على أنه مدبر لأنهما أتلفاه عليه ولأنها لو كانت أمة لكان له وطؤها ويقضى بهما دينه بعد موته ولو رجعا عن شهادتهما بتنجيز عتق المعتق لأجل فإنهما يغرمان قيمة رقبته