على أنه معتق لأجل ولو كان إلى موت فلان غرما قيمته إلى أقصى عمري العبد والذي أعتق إلى موته وإن كان رجوعهما عن شهادتهما ببنوة لشخص ادعاها وأنكرها أبوه فحكم عليه بها ثم رجعا عنها فلا غرم عليهما في الحال إذ لم يتلفا على الأب مالا إلا بعد موت الأب و أخذا لولد المشهود له ل لمال الذي تركه الأب بإرث عنه وللأب ورثة حجبهم الابن المشهود له كإخوة أو شاركهم كأولاد فيغرمان عوض ما أخذه الابن المشهود له من تركة أبيه فإن لم يكن للأب وارث غير الابن المشهود له فإنهما يغرمان عوض جميع التركة لبيت المال واحترز بقوله بإرث عما أخذه الابن بدين له على أبيه فلا يغرم الشاهدان عوضه و إلا أن يكون المشهود ببنوته عبدا للمشهود عليه بالأبوة فقيمته أي العبد يغرمها الشاهدان أولا بفتح الواو مشددا للمشهود عليه ثم إن مات المشهود عليه وترك ابنا آخر بمد الهمز وفتح الخاء ثابتا نسبه فالقيمة التي أخذها المشهود عليه من الشاهدين ل لابن ا لآخر الثابت نسبه لا يشاركه فيها المشهود له لأنه يقول لا حق للمشهود عليه فيها وأخذها من الشاهدين ظلم وتقسم التركة بين الابنين الثابت والمشهود له وغرما أي الشاهدان له أي الابن الثابت نسبه نصف الباقي من تركة المشهود عليه بعد إخراج القيمة منها وإن ظهر دين مستغرق للتركة على الأب المشهود عليه أخذ بضم فكسر من كل من الابنين الثابت والمشهود له نصفه الذي أخذ من تركة أبيهما وكذا إن ظهر