ماض وليؤديا قيمته ناجزة للسيد يوم الحكم ويتأدياها من الكتابة على النجوم فإن اقتضيا منها مثل ما أديا رجع السيد فأخذ باقي الكتابة منجمة فإن أداها عتق وإن عجز رق له وإن عجز قبل بعض الراجعين ما أديا بيع لتمام ما بقي لهما فإن لم يكن فيه تمامه فلا شيء لهما غيره ابن المواز هذا قول عبد الملك وبه أقول وعليه أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه وقال ابن القاسم توقف قيمته بيد عدل والسيد في قول ابن القاسم مظلوم منع من التصرف في عبده دون ثمن وصل إليه ولا راحة للشاهدين في وقفها ولعلها تتلف فيغرمانها ثانية ولو استحسنت قول ابن القاسم لقلت كلما يقبض السيد من المكاتب شيئا يدفع مثله للشاهدين من القيمة الموقوفة خلاف ظاهر جواب سحنون وقال بعض أصحابنا إذا رجعا بيعت الكتابة بعرض فإن شاء السيد أخذه وإن شاء بيع العرض فإن وفى ثمنه بالقيمة أو زاد فهو له وإن كان أقل تبعهما بتمام القيمة قال عنه ابن ميسر فإن أبى السيد بيع الكتابة فلا يغرم الشاهدان له شيئا فالأقوال أربعة قول الأكثر وقول ابن القاسم وقول بعض أصحاب سحنون وقول ابن الماجشون وفي عد قول محمد لو استحسنت قول ابن القاسم إلخ خامسا نظر وإن كان رجوعهما عن شهادتهما باستيلاد من السيد لأمته بعد الحكم به فالقيمة يغرمانها كاملة على المشهور ناجزة ولا يخفف عنهما شيء منها لبقاء استمتاعه بها ويسير خدمتها خلافا لابن عبد الحكم وأخذا أي الشاهدان بدل قيمتها من أرش جناية عليها أي الأمة إن اتفقت وباقيه إن كان للسيد وفي أخذها م ما استفادته الأمة بعمل أو هبة مثلا وهو قول سحنون وعدمه ويختص السيد به وهو قول ابن المواز قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما العدوي الراجح قول محمد ومن كتابه إن شهدا على رجل أنه أولد جاريته أو أنه