شهادة الأب مع ولده جائزة على القول المعمول به ابن فرحون لو شهد الأب مع ابنه عند الحاكم جازت على القول المعمول به وقال بعض الموثقين شهادتهما بمنزلة شهادة واحدة وفي معين الحكام القول بأنهما بمنزلة شاهدين أعدل ثم قال وأما شهادة الأخوين في شيء فشهادتهما جائزة و ليسا كالأب وابنه طفى فالأولى الاقتصار على أن شهادة الأب وابنه شهادتان لأنه الأقوى أو ذكر القولين وشبه في الإلغاء فقال ك شهادة كل من الأب وابنه على سبيل البدل عند الآخر القاضي أي لا تعتبر شهادة الأب عند ابنه القاضي ولا شهادة الابن عند أبيه القاضي أو شهادة الأب على شهادته أي ابنه نقلا عنه أو شهادة الابن على شهادة أبيه نقلا عنه أو شهادة أحدهما على حكمه أي الآخر كل ذلك لغو ابن رشد الخلاف في شهادة الأب عند ابنه والابن عند أبيه وشهادة كل منهما على شهادة الآخر الحكم فيها سواء والاختلاف فيها كلها واحد فقيل كل ذلك جائز وهو قول سحنون لإجازته شهادة الأب على قضاء ابنه بعد عزله وإجازته شهادته عنده بشرط كونه مبرزا وهذا تفسيره لقوله في سائر المسائل الأربعة يعني مع اشتراط التبريز وهو قول مطرف لإجازته شهادة كل منهما مع شهادة الآخر وشهادته لمنعه قضاءه بعد عزله وشهادته على شهادته وشهادته عنده وقيل ذلك غير جائز وهو قول أصبغ لمنعه شهادة كل منهما مع شهادة الآخر وهو الآتي على مذهبه في المسائل الأربعة وفرق ابن الماجشون بين شهادة كل منهما مع صاحبه وشهادته على شهادته وبين شهادته على حكمه بعد عزله فأجازها في الأوليين ومنعها في الأخيرة وهو تناقض ا ه واقتصر ابن عرفة والمصنف في التوضيح على كلام ابن رشد وقوله قول مطرف أي الجواز لا في اشتراط التبريز لأنه الذي به العمل ولا يشترط التبريز ولذا كل من درج على ما به العمل من كون شهادته شهادتين لم يشترط التبريز ليس هذا الحكم خاصا بالأب دنية ففي معين الحكام وتبصرة ابن فرحون منع ابن سحنون إجازة القاضي شهادة ابنه