وترد فيما أدركه بعده وهذا الخلاف مبني على أنه هل يمكن حصول العلم بالتكرار للأعمى بأن هذا صوت فلان أم لا ا ه ونحوه لابن فرحون ولم يذكر المصنف في توضيحه هذه التفرقة فذكره مع من فرق سهو قوله وفي النوادر إلخ لا دليل له فيه لأن كلامه في الأقوال لا في الأفعال ومذهبنا لا فرق في الجواز وقصد سحنون بقوله لا فرق الرد على ابن أبي ليلى وأبي يوسف في التفرقة بأن العمى الذي اعتبراه موجود حين القبول وتبعه عج والكمال لله تعالى أو كان العدل أصم فيقبل إذا شهد في فعل رآه بعينه ليس العدل بمغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء مثقلا البساطي التغفل عدم استعمال القوة المدركة مع وجودها والبلادة عدمها فلا تقبل شهادة المغفل الذي لا يستعمل مدركته في كل شيء إلا فيما أي شيء واضح لا يلبس بفتح التحتية الموحدة أي يشتبه بغيره كرأيت فلانا قتل فلانا أو قطع يد فلان أو سمعته يطلق زوجته أو يعتق رقيقه أو يقذف فلانا المازري إطلاق المتقدمين رد الشهادة بالبله والغفلة قيده بعض المتأخرين بما كثر من الكلام والجمل المتعلق بعضه ببعض لا في نحو رأيت هذا الشخص يفعل كذا ولا ب متأكد بضم الميم وكسر الكاف مثقلة أي قوي القرب بضم فسكون أي القرابة للمشهود له كأب له إن اتصل به بل وإن علا كجد وأبيه وزوجهما أي الأب والجد وولد للمشهود له إن اتصل به بل وإن سفل أي نزل الولد كبنت في نسخة بكاف التمثيل للولد وفي أخرى باللام فهي مبالغة ثانية أي هذا إذا كان الولد السافل لابن بل وإن كان لبنت وزوجهما أي الابن والبنت وشهادة ابن مع أب شهادة واحدة فيحتاج لتكميل النصاب بشاهد آخر أو يمين الحط هذا قول أصبغ وقال سحنون بجواز الجميع بشرط التبريز قاله ابن رشد وقال ابن راشد في اللباب