أو ابن ابنه على رجل إلا أن يكونا مبرزين في العدالة ا ه وأما شهادة الابن على خط أبيه فعند أبي الحسن أنها حكم هذه المسائل الأربعة قال وفي كل قولان ومن هذا أن يشهد على خط أبيه بخلاف شهادة أخ لأخيه فتقبل إن برز بفتحات مثقلا أي فاق الشاهد أقر أنه في عدالته وهو لازم واسم فاعله مبرز أي ظاهر العدالة سابق غيره مقدم فيها وأصله من تبريز الخيل في السبق وتقدم سابقها وهو المبرز لظهوره وبروزه قاله عياض وظاهر كلام المصنف قبول شهادة الأخ المبرز لأخيه في الأموال وغيرها وليس كذلك وقيد في توضيحه إطلاق ابن الحاجب بالأموال وما في معناها وفي المدونة ولا تجوز شهادة من هو في عيال رجل له وكذا الأخ والأجير إذا كانا في عياله فإن لم يكونا في عياله جازت شهادتهما إن كانا مبرزين في العدالة في الأموال والتعديل ابن عرفة بعد تقييد شهادته بالمال ابن رشد أجازها ابن القاسم في نكاح ومنعها سحنون إن نكح من يتزين بنكاحه إليهم وفي كونه تفسير القول ابن القاسم أو خلافا قولا ابن دحون وغيره وليس بصحيح وجراح الخطأ وقتله كالمال وفي لغواها في جراح العمد وصحتها نقلا اللخمي عن معروف المذهب وأشهب مع الموازية وقول أصبغ هذا أحب إلي وفيه اختلاف ابن رشد على سماع زونان أشهب تجوز في جراح العمد تجوز في قتله والحدود اللخمي لا تجوز في أن فلانا قذفه فتجوز شهادة المبرز لأخيه إن كانت بمال بل ولو كانت بتعديل للأخ عند ابن القاسم تؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مثقلا أي فهمت المدونة بخلافه أي عدم تعديل المبرز أخاه عب كذا قرره الشارح و تت وقرره ق بما يفيده أنها تؤولت بعدم اشتراط التبريز في شهادة الأخ لأخيه وكلام المصنف محتمل لهما والمعتمد اشتراط التبريز البناني ويصح حمل كلام المصنف عليهما معا بأن معناه وتؤولت بخلاف ما ذكر في الموضعين وهذا أفيد أما التأويلان