وأما كون الأرض عنوة أو صلحا فلم أر فيه نصا لأصحابنا و يمكن أنه من باب الخبر والرواية لعدم الاختصاص في المحكوم عليه ويمكن كونه من باب الشهادة لتعين المحكوم فيه وهو الأرض وأما النقض على الرواية فإن المذكورات وإن تعلقت بجزئيات ابتداء لكن ثمراتها وفوائدها عامة للعالمين أجمعين هذا حاصل كلامه وواضح أن قوله أقمت أطلب الفرق وأسأل الفضلاء إلخ نص في منافاته قول ابن عبد السلام لا حاجة لتعريف الشهادة والحق قول القرافي إنه محتاج لتعريفها وتعقب بعض شيوخنا قول القرافي أقمت مدة كذا أطلب الفرق بينهما إلخ بأنه مذكور في أيسر الكتب المتداولة بين مبتدئي الطلبة وهو تنبيه ابن بشير قال في كتاب الصيام لما كان القياس عند المتأخرين رد ثبوت الهلال لباب الإخبار إذا رأوا أن الفرق بين باب الخبر وباب الشهادة أن كل ما خص المشهود عليه فبابه باب الشهادة وكل ما عم فلزم القائل منه ما لزم المقول له فبابه باب الإخبار جعلوا في المذهب قوله بقبول خبر الواحد في الهلال ولا تجده إلا في النقل عما ثبت عند الإمام ثم قال ابن عرفة والصواب أن الشهادة قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه فتخرج الرواية والخبر القسيم للشهادة وإخبار القاضي بما ثبت عنده قاضيا آخر يجب عليه الحكم بمقتضى ما كتب به إليه لعدم شرطه بالتعدد أو الحلف وتدخل الشهادة قبل الأداء وغير التامة لأن الحيثية لا توجب حصول مدلول ما أضيفت إليه بالفعل حسبما ذكروه في تعريف الدلالة ا ه وقال قول وهو جنس بعيد لإدخال الشهادة قبل الأداء إذ هي قول لا خبر لأنها من كلام النفس يطلق عليه القول لغة وعرفا وفيه دور لأن الحكم بافتقاره للتعدد فرع تصور كونه شهادة وقوله إن عدل قائله أراد به إن ثبتت عدالته عند القاضي ببينة أو بعلمه ولو قال قول عدل لكان أبين أفاده شب ابن مرزوق تعريفه غير جامع إذ لا يشمل الشهادة بالخلطة