لثبوتها بامرأة وبالطلاق والعتق ونحوهما فإن شهادة الواحد فيها توجب يمين المشهود عليه العدل بفتح العين وسكون الدال حر بضم الحاء لا قن اتفاقا ولا ذو شائبة كمكاتب ومدبر ومعتق لأجل يحيى سألت ابن القاسم عن المعروف بظلم الناس والتعدي عليهم في أموالهم من ذوي السلطنة والولاة يدعي رجل عليه أنه ظلمه في أرض غلبه عليها أو غيرها من الأموال ولا يجد على دعواه عدولا من البينات ويجد شهودا لا يعرفون بعدالة ولا يوصفون بسخطة أيقبل مثل هؤلاء عليه أو لا يقبل عليه إلا مثل ما يقبل على غيره من عدول الشهداء فقال لا تجوز شهادة غير العدول على أحد من الناس كان المشهود عليه ظالما أو غيره قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فلا ينبغي لغير العدول أن تجوز شهادتهم على أحد من الناس ابن رشد هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه في المذهب أن الشاهد المجهول الحال لا تجوز شهادته حتى يعدل لقول الله عز وجل ممن ترضون من