لفضل عن سحنون قائلا لا أعلم خلافه لأحد من أصحابنا غير ابن كنانة وفضل عن ابن دينار معه وللشيخ عن ابن القاسم في المجموعة لو ادعى عبدا بيد رجل والعبد غائب فيقيم البينة فيه أو كان حيوانا أو متاعا بعينه أقام فيه بينة قبلت إذا وصفوا ذلك وعرفوه وحلوه ويقضى له به قال ولو شهدت بينة على غائب بأنه سرق فقدم وغاب الشهود أو حضروا حكم عليه وليس عليه إعادتها إذا استأصل تمام الشهادة وجلب القاضي الخصم المدعى عليه بخاتم أي الآلة التي يطبع بها كتابه سواء كان يضعه في يده أم لا أي بورقة مطبوعة به ابن يونس أمر سحنون الناس فكتبوا أسماءهم في بطاق ثم خلطت ثم دعا الأول فالأول فمن دعاه وخصمه حاضر معه أدخلهما وأجلسهما بين يديه على الاعتدال في مجلسهما وإن استعدى الذي خرج اسمه على رجل بحاضرة مدينة العدوى أو يقصر ابن الأغلب وهو على ثلاثة أميال من المدينة أعداه على خصمه بطابع يعطيه إياه فإذا أتى بصاحبه أمر بأخذ الطابع منه وكان لا يعطى كتاب عدوي بجلب خصم إلا من الأميال اليسيرة أو رسول من القاضي للخصم المطلوب حضوره ابن فتوح إن سأل الطالب القاضي يرفع مطلوبه بمجلس القاضي أينبغي للقاضي إن كان قريبا أن يأمر غلامه الذي له الإجارة من بيت المال بالسير معه ابن عبد الحكم القريب من المدينة كمن يأتي ثم يرجع يبيت بمنزله ابن شاس إن غاب الخصم ولم يكن موضعه يزيد على مسافة العدوى أحضره القاضي ابن عبد الحكم إذا استعدى الرجل على الرجل فإن كان في المصر معه أعطاه عدواه بخاتم يختمه له أو رسول يرسله إليه حتى يجلبه إليه وأجرة الرسول على الطالب إلا أن يمتنع المطلوب من الحضور أو الجواب أو إعطاء ما ثبت عليه بإقراره أو بينة فتكون الأجرة عليه لظلمه لا يقال الظلم لا يبيح مال الظالم لأنا نقول الظلم الذي لا يبيح مال الظالم هو الظلم الذي لا يؤدي لضياع مال المظلوم وأما الظلم المؤدي