البلد فله ذلك وهي التي أشار لها المصنف بقوله وإن سأل ذو العدل إلخ فالظاهر من كلامهم أنه من طلب الحجة وإن كانت الشهادة على الغائب بالوصف والحكم بها جائزان والله أعلم ابن عرفة وإن كان غائبا عنها وليس معينا بنفسه بل بالإضافة وهو الدين فالاعتبار في الإشهاد به مع غيبته بتخصيص المدين بما يعينه تقدم لابن رشد في سماع عبد الملك تكتب للقاضي بما يثبت عنده من صفة الآبق كما يكتب في الدين على الغائب باسمه ونسبه وصفته فتقوم الشهادة فيه على الصفة مقام الشهادة على العين هذا قول عبد الملك وجميع أصحابه إلا ابن كنانة فإنه لم يجز في شيء من ذلك الشهادة على الصفة وأجازها ابن دينار في الدين لا الآبق قلت فظاهره أن ابن كنانة لم يجزها في الدين المازري يقضي بالبينة المتعلقة بصفة المحكوم به إن كان ربعا لأن من صفته تجليته بمحله ومكانه وهو لا ينتقل وفي الحكم بها في غيره من حيوان وشبهه قولان على الأول ينفذ القاضي المكتوب إليه ببلد البينة الحكم على المشهود عليه بها وعلى الثاني يحكم له بأخذ المدعى فيه بوضعه قيمته ليذهب به لمحل البينة لتشهد على عينه عند القاضي فيحكم له به ويسترجع قيمته ثم قال ابن عرفة وقال المازري إن كان المحكوم به مما لا يتميز أصلا ذكر البينة قيمته تقول غصبه حريرا قيمته كذا أو طعاما قيمته كذا قلت هذا فيما يتعلق بالذمة وأما ما لا يتعلق بها فظاهر كلام ابن رشد أن المكيل والموزون لا تصح البينة به بعد غيبته لتعذر معرفته بعد حضوره فتمتنع الشهادة به غائبا على الصفة وتمام هذا المعنى في مسائل الاستحقاق وإن كان غائبا معينا بنفسه كالعبد والفرس فإن كانت البينة بما يستحق لا من يد مدع ملكه ولا مدعيا حرية نفسه سمعت في غيبته بكمال صفته الموجبة تعينه عند مشاهدته اتفاقا إن لم يكن عبدا آبقا وإن كانه ففي سماعها ومنعه قولها مع جل أصحاب مالك وابن رشد عن ابن دينار مع ابن كنانة وإن كانت بما يستحق من يد مدع ملكه أو مدعيا حرية نفسه ففي سماعها به ومنعه قولان لاختصار الواضحة