لذلك فيوجب إغرامه كمنع آلة التذكية حتى مات الحيوان فيغرم قيمته أفاده تت عن ابن عرفة ويجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان الخصم على مسافة العدوى بفتح العين المهملة وسكون الدال كذلك مقصورا في الصحاح العدوى طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك كي ينتقم منه يقال استعديت على فلان الأمير فأعداني أي استعنت به فأعانني عليه والاسم منه العدوى وهي المعونة من مجلس الحكم الحط كلام القرافي يفيد أن مسافة العدوى هي مسافة القصر ونحوه في تبصرة ابن فرحون وقال الباجي مثل ثلاثة أميال وقيل أن يأتي ثم يرجع فيبيت في منزله ابن الحاجب يجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول إذا لم يزد على مسافة العدوى فإن زاد عليها فلا يجلبه ما لم يشهد شاهد ابن سلمون إن كان الخصم في مصر الحاكم أو على أميال يسيرة كتب برفعه أصبغ وإلا فليكتب لأهل العدل اجمعوا بين فلان وفلان للتناصف فإن أبيا فانظروا فإن رأيتم للمدعي وجه مطلب ولا يريد بالمطلوب تعنيته فارفعوه إلينا وإلا فلا لا يجلب إن كان على أكثر من مسافة العدوى زيادة كثيرة كستين ميلا فلا يجب منها إلا بشاهد يقيمه المدعي عند القاضي بحقه فيكتب إليه إما أن يرضي خصمه أو يحضر أو يوكل المتيطي إذا لم يتفق في بعض الجهات البعيدة تقديم حاكم لكون الإمام لم يأذن للقاضي في ذلك أو لعدم من يوليه فلا يرفع من فيه إلى المصر إلا بشبهة قوية كشاهد عدل أو أثر ضرب أو جرح ظهر عنده ولعله يشخص الرجل البعيد ولا شيء له عنده ولا يزوج القاضي امرأة غائبة ليست بولايته تت اختلف الشارحان في تقريره فقرره الشارح بما معناه أنها بمحلها في غير ولايته كانت من أهل ولايته وخرجت منها أو كانت من غير أهل ولايته ومفهومه أنها لو كانت في محل ولايته زوجها كانت من