يقضي له على بائعه برد الثمن إذا شهدت له البينة أن الأمة التي باعها له موافقة للصفة التي في كتاب القاضي قلت يحتمل أنه إنما يجوز له الذهاب بها لبلد البائع لأن قاضيه قد يكون معه لا يرى الحكم بالصفة ا ه ابن عرفة يرد جوابه بأن ظاهر أقوال متقدمي أهل المذهب ومتأخريهم وجوب إجابة المستحق من يده إلى إسعافه بخروجه بالمستحق منه إلى بلد بائعه بشروط مقررة في آخر مسائل الاستحقاق ليس لاحتمال كون المكتوب إليه ممن لا يرى الحكم بالصفة لأنهم ذكروا الكتب والحكم بخروجه بين قضاة الأندلس وكورها حسب ما ذكره ابن سهل وابن رشد وغيرهما والمعلوم من حال قضاتهم الحكم بالصفة والجواب عن توهم السؤال المذكور أن وجوب إسعافه بالخروج به إنما هو لتحصيل موجب رجوعه على بائعه بثمنه لأنه لا يجب له الرجوع عليه بمجرد بينة الاستحقاق لأنها لا تضمن كون المستحق من يده اشترى المستحق ولم تعين من بائعه له فوجب حينئذ على المستحق منه إقامة البينة بأن ما استحق منه ابتاعه من فلان الذي طلبه بثمنه والبينة بابتياعه منه مع حضور المستحق متيسرة غير متعسرة لأن الإنسان إذا عاين المبيع عرفه وأمكن أن يشهد بأنه الذي ابتاعه المستحق منه ممن طلب ثمنه منه وإن كان غائبا وافتقر إلى البينة بأنه ابتاعه من الذي طلبه بثمنه تعسر عليه إقامة البينة بذلك لجواز ذهول من حضر معه على شرائه ممن طلبه بثمنه عن صفته الخاصة به لغيبته عنه وعدم ضبط صفته حين الشراء وهو لو حضر علم أنه المشتري والمصنف يجد علم هذا من نفسه فلم يحكم له بخروجه به لبلد بائعه أدى إلى ضرره بذهاب ثمنه وجوابه مع بعده قاصر على السؤال المذكور وأما الجواب عن قولها ومن ادعى عبدا بيد رجل وأقام شاهدا عدلا يشهد على القطع أو أقام بينة يشهدون أنهم سمعوا أنه أبق له عبد مثل الذي ادعاه وله بينة قاطعة ببلد آخر فسأل وضع قيمته ليذهب به إلى بينته ليشهدوا عليه عند قاضي ذلك