فيه فقال ك الإشهاد على الإقرار من كاتب وثيقة أو ممليها بما فيها ابن شاس لو قال المقر أشهدك على ما في القبالة وأنا عالم به كفى فإذا حفظ الشاهد القبالة وما فيها وشهد على إقراره جاز أيضا على إحدى الروايتين لصحة الإقرار بالمجهول ابن الحاجب لو قال أشهدكما على أن ما في الكتاب خطي أو حكمي فروايتان ومثله إقراره بمثله ضيح ابن عبد السلام الصحيح عندي منهما إعمال ما في الكتاب لأنهما أديا عنه ما أشهدهما به ولا معارض لهما ووجه المازري الرواية الأخرى بأنهم إذا لم يعلموا ما تضمنه الكتاب فالشهادة بمضمونه شهادة بما لم يعلموا وضعفه بأن ما تضمنه على الجملة قد أقر به لمن أمره بالشاهدة والعلم تارة يقع جملة وتارة يقع تفصيلا وميز بفتحات مثقلا القاضي فيه أي الكتاب الذي أراد إرساله لقاض آخر ما يتميز به المحكوم عليه وبين ما يتميز به فقال من اسم للمحكوم عليه وأبيه وجده وحرفة بكسر الحاء المهملة أي صنعة وغيرهما كصفات وبلد ومسكن ولقب وكنية ابن شاس وليذكر في الكتاب اسم المحكوم عليه وأبيه وجده وحليته ومسكنه وصناعته أو تجارته أو شهرة إن كانت له بحيث يتميز بذلك فينفذه أي ما في كتاب الأول القاضي الثاني المرسل إليه الكتاب إذا كان الأول استوفى جميع الحجج وإن لم يستوف الأول جميع الحجج بأن سمع البينة و أنهى للثاني بنى الثاني على ما حصل عند الأول وتمم الحكم ابن الحاجب لو اقتصر الأول على سماع البينة وأشهد بذلك وجب على المنهي إليه الإتمام ابن عرفة هكذا نقل ابن رشد في سماع ابن القاسم وشبه في البناء فقال كأن نقل بضم فكسر القاضي وهو ينظر في قضية قبل تمامها من خطة أي نوع من الحكم كحكم السوق لخطة بضم المعجمة وشد الطاء المهملة أي مرتبة أخرى من مراتب الحكم كالقضاء فإنه يبني على ما تقدم له ابن سهل سألت