ابن عتاب عن الحاكم يرفع إلى خطة القضاء فهل يستأنف ما كان بين يديه من الأحكام أو يكملها ويصل نظره فيها فقال بل يبني على ما قد مضى بين يديه من المحكومة وبذلك أفتيت ابن ذكوان حين ارتفع من أحكام الشرطة والسوق إلى أحكام القضاء وينفذ الثاني ما حكم به الأول إن لم يكن حدا بل وإن كان حدا أو قصاصا أو عفوا البناني لو قال ولو زنا لكان أبين لقول سحنون لا يثبت كتاب قاضي الزنا إلا بأربعة شهود قاله ابن مرزوق إن كان الأول أهلا للقضاء بأن اجتمعت فيه شروطه أو لم يعرف بها وكان قاضي مصر بالتنوين أي بلد كبير كمكة والمدينة على ساكنها صلوات الله وسلامه فإن الشأن لا يولى لقضائها إلا من اجتمعت فيه شروط القضاء وإلا أي وإن لم يكن أهلا ولا قاضي مصر فلا ينفذ الثاني حكمه ابن شاس إذا ورد كتاب قاض على قاض فإن عرفه بأنه أهل للقضاء قبله قال في المجموعة وإن عرفه بأنه ليس بأهل لذلك فلا يقبله قال أصبغ وإن جاءه بكتاب قاض لم يعرفه بعدالة ولا سخطة فإن كان من قضاة الأمصار الجامعة مثل المدينة ومكة والعراق والشام ومصر والقيروان والأندلس فلينفذه وإن لم يعرفه وليحمل مثل هؤلاء على الصحة وأما قضاة الكور الصغار فلا ينفذه حتى يسأل عنه العدول وعن حاله ابن عرفة شرط قبول خطاب القاضي صحة ولايته ممن تصح توليته بوجه احتراز من مخاطبة قضاة أهل الدجن كقاضي مسلمي بلنسية وطرطوشة وقوصرة عندنا ونحو ذلك ولم يجعلوا قبول العدل الولاية من المتغلب جرحة لخوف تعطيل الأحكام وشبه في عدم التنفيذ فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته شاركه أي المحكوم عليه في اسمه واسم أبيه وجده وبقية صفاته غيره أي المحكوم عليه فلا ينفذ القاضي الثاني حكم الأول إن كان المشارك حيا بل