الثالث ابن عرفة إن لم يكتب القاضي تحت العقد خطابا يصرح فيه بالإعلام بصحة ذلك الحق عنده واقتصر على كتابة صح الرسم عندي أو ثبت أو استقل فذلك لغو غير جائز قبوله بمجرد الخط وظاهر كلام ابن المناصف إن ثبت واكتفى وصح واستقل كالألفاظ المترادفة وذكر غ عن أبي عبد الله بن راشد أنه قال استقل يختص بالعدول واكتفى بإثبات الأملاك وثبت بما عداها وعن العقباني استقل بالمبرزين وثبت لمن يقاربهم واكتفى لمن دون ذلك الرابع غ مما تساهل فيه أهل فاس وعملها ولم يعلم له أصل شهادة عدولهم من تسجيل قاضيهم فإذا أوقع القاضي خطه كتب الشاهد شهد على إشهاد من ذكر بما فيه عنه فهذه شهادة على خطه وكيف الشهادة على خطه وقد لا يكون بين مقعده ودكان من شهد عليه إلا قدر غلوة أو أقل و إن أشهدهما القاضي على كتابه أديا بفتحات مثقلا أي الشاهدان ما أشهدهما به عند من أرسلا إليه بل وإن عند غيره لعزله أو موته وتولية غيره فيها مع سماع ابن القاسم إن مات القاضي المكتوب إليه كتاب من قاض آخر فعلى من ولي بعده إنفاذ الكتاب ابن رشد اتفاقا إذا ثبت الكتب عنده بشاهدين أنه كتابه قاله ابن القاسم وأفاد كتاب القاضي الذي أرسله لقاض آخر فيعمل بما فيه وينفذه إن أشهدهما أي القاضي المرسل الشاهدين على أنه أي الكتاب حكمه أي القاضي أو أشهدهما أنه خطه أي القاضي وإن لم يقراه عليهما حال إشهادهما ولم يقرأه ابن شاس لو قال القاضي أشهدكما على أن ما في الكتاب خطي كفى ذلك على إحدى الروايتين وكذلك لو قال لهما ما فيه حكمي وشبه في صحة الإشهاد على أن ما في الكتاب منسوب للمشهد من غير علم الشاهدين بما