وجه عمل الناس بأن الظن الحاصل بأنه كتاب القاضي الباعث به حصوله بالشهادة على خطه منضما للمشهور وهو القول بجواز الشهادة على خط الغير حسبما تقرر في المذهب يوجب كون هذا الظن كالظن الناشئ عن ثبوته ببينة على أنه كتابه لضرورة دفع مشقة مجيء البينة مع الكتاب مع انتشار الخطة وبعد المسافة ابن عرفة فإن قيل تندفع المشقة بإشهاد القاضي على كتابه ببينة توقع خطها في كتاب القاضي ويشهد على خطها في بلد المكتوب إليه كما يفعله كثير من أهل الزمان قلت ثبوته بالشهادة على خط القاضي أقوى من ثبوته بالشهادة على الخط مع شهادة البينة على القاضي وما توقف على أمر واحد أقوى مما يتوقف عليه مع غيره لتطرق احتمال في ذلك الغير لاحتمال فسق البينة أو رقها في نفس الأمر قال وإذا ثبت وجه العمل بذلك فإن ثبت خط القاضي ببينة عادلة عارفة بالخطوط وجب العمل به وإن لم تقم بينة بذلك والقاضي المكتوب إليه يعرف خط القاضي الكاتب إليه فجائز عندي قبوله بمعرفة خطه وقبول سحنون كتب أمنائه بلا بينة يدل على ذلك وليس ذلك من قضاء القاضي يعلمه الذي لا يجوز له لأن ورود الكتاب من القاضي عليه بذلك كقيام بينة عنده بذلك فقبوله الكتاب بما عرف من عدالتهما ويحتمل أن يقال لا بد من الشهادة عنده على خطه تنبيهات الأول هذا كله إن وصل كتاب القاضي قبل موته وعزله وإلا فلا يعمل به قاله ابن المناصف وقبله ابن عرفة قال الشيخ ابن رحال الذي أدركنا عليه أشياخنا أن الإنهاء يصح مطلقا مات الكاتب قبل الوصول أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وتولى غيره الثاني قال ابن المناصف شأن قضاة وقتنا رسم الخطاب أسفل وثيقة ذكر الحق وقد يكون في ظهر الصحيفة أو أحد عرضيها إن ضاق أسفلها وربما كان في وثيقة ملصقة بالوثيقة إن تعذر وضعه بها