واعتمد القاضي المنهي إليه عليهما أي الشاهدين إن لم يخالفا بشهادتهما كتابه بل وإن خالفا أي الشاهدان بها كتابه أي القاضي المنهي وطابقا الدعوى وندب بضم فكسر ختمه أي الكتاب الباجي اختلف قول مالك فيمن دفع إلى شهود كتابا مطويا وقال اشهدوا علي بما فيه أو كتب الحاكم كتابا إلى حاكم وختمه وأشهد الشهود به ولم يقرأه عليهم فقال الشهادة جائزة وقال أيضا لا يشهدوا به إلا أن يقرؤه عند محمل الشهادة ابن شاس سحنون لو أشهد على كتابه وخاتمه رجلا وامرأتين جاز فيما تجوز فيه شهادة النساء ويستحب أن يكتب ذلك في كتاب مختوم والاعتماد على الشهادة فلو شهدا بخلاف ما في الكتاب جاز إذا طابق الدعوى ثم للشاهد على الحكم أن يشهد عند المكتوب إليه وعند غيره وإن لم يكتب القاضي في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة ولم يفد بضم فكسر كتابة وحده أي مجردا من الإشهاد ولو مختوما ابن شاس الكتاب المجرد من الشهادة على القاضي لا أثر له غ ابن عرفة لما كانت النصوص والروايات واضحة بلغو ثبوت كتاب القاضي بمجرد الشهادة على خطه قال ابن المناصف اتفق أهل عصرنا في البلاد التي انتهى إلينا أمرها على قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاده على ذلك ولا خاتم معروف ولا يستطيع أحد فيما أظن صرفهم عنه مع أني لم أعلم خلافا في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه إن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه بل قالوا في القاضي يجد في ديوانه حكما بخطه وهو لا يذكر أنه حكم به لا يجوز له إنفاذه إلا أن يشهد عنده بذلك عدلان وكذا إن وجده من ولي بعده وثبت أنه خط الأول فإنه لا يعمل به ولا يتخرج القول بعمله بما تيقنه من خطه دون ذكر حكمه به من الخلاف في الشاهد يتيقن خطه بالشهادة بالحق ولا يذكر موطنها لعذر الشاهد إذ ما علمه هو مقدور كسبه والقاضي كان قادرا على إشهاده على حكمه ثم