القاضي وهو على قضائه حكمت لفلان بكذا لا يصدق فيه إن كان بمعنى الشهادة مثل قول أحد المتخاصمين عند قاض حكم لي قاض بكذا أو ثبت لي عنده كذا فيسأله البينة على ذلك فيأتيه بكتاب من عنده أني حكمت لفلان على فلان بكذا أو ثبت له عندي كذا فهذا لا يجوز لأنه على هذا الوجه شاهد ولو أتى الرجل ابتداء للقاضي فقال له خاطب لي كذا بما ثبت لي عندك على فلان أو بما حكمت لي عليه لجاز لأنه مخبر لا شاهد ا ه فإذا كان قول القاضي على وجه الشهادة لا يجوز فكيف تجوز شهادة الناقل والله أعلم البناني رأيت لابن يونس ما نصه اختلف في شاهد ويمين على كتاب القاضي في الأموال فلم يجزه في كتاب محمد وأجازه في غيره وقال سحنون يجوز على كتاب القاضي رجل وامرأتان فيما تجوز فيه شهادة النساء ا ه وبه اعترض ابن ناجي الاتفاق الذي حكاه ابن رشد وقبله ابن عرفة الباجي روى ابن حبيب عن ابن الماجشون لا يثبت كتاب قاض إلى قاض بشاهد ويمين وإن كان في مال وقال مطرف يحلف مع شاهده ويثبت له القضاء ا ه ولما قال ابن الحاجب وأما الشاهد بالقضاء بالمال فالمشهور لا تمضي إلخ قال ابن عبد السلام هذا كلام فيه نظر والذي حكاه الباجي وغيره أن القولين في قبول كتاب القاضي بشاهد ويمين لأنه حق ليس بما يئول إلى مال ودعوى أحد الخصمين على الآخر أن القاضي حكم عليه بمال هي من دعوى بمال حقيقة فلا ينبغي أن يختلف فيها ا ه لكن نازعه ابن عرفة في قوله لا ينبغي أن يختلف فيها بشهرة ذكر الخلاف فيها في كلام الأشياخ وبهذا تعلم أن المسألتين سواء في الخلاف ويؤيد هذا أن عزو القولين المتقدم في كلام الباجي في كتاب القاضي هو بعينه المذكور عند ق في حكم القاضي عند قول المصنف أو بأنه حكم له به وتعلم أن ما في الحط وعج صواب وأن اعتراض طفي عليهما قصور وتهويل بما ليس عليه تعويل والله أعلم