المتيطي إذا مات الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة وقد قدم قضاة وحكاما وولى الأمر غيره وقضى الحكام الذين قدمهم الميت أو القضاة بقضايا بين موت الإمام الأول وقيام الثاني وبعد قيامه وقبل تنفيذه إليهم الولاية وتمضيته لهم الحكومة فيما قضوا في الفترة وحكموا فيه فأقضيتهم نافذة وأحكامهم جائزة وسجلاتهم ماضية وهم بمنزلة ولاة الأيتام يقدمهم القاضي على النظر للأيتام ثم يموت القاضي أو يعزل فتقديمه لهم ماض وفعلهم جائز لا يحتاج إلى أن يمضيه القاضي الذي ولي بعده أصبغ لا ينعزل القاضي بموت موليه كان الإمام أو أميره ابن الحاجب إذا مات المستخلف خليل بكسر اللام لم ينعزل مستخلفه خليل بفتحها وظاهره الإطلاق فيتناول الإمام والأمير والقاضي وهو مقيد بما عدا القاضي ونائبه فإن نائب القاضي ينعزل بموت القاضي نص عليه مطرف وأصبغ وابن حبيب ابن رشد ولم أعلمهم اختلفوا فيه ابن عبد السلام وعندي أن ما قالوه من انعزال نائب القاضي بموت القاضي صحيح إن كان القاضي استنابه بمقتضى الولاية على القول بأنه له ذلك وأما إن استناب رجلا معينا بإذن الأمير أو الخليفة فينبغي أن لا ينعزل ذلك النائب بموت القاضي ولو أذن في النيابة إذنا مطلقا فاختار القاضي رجلا ففي انعزاله بموت القاضي نظر خليل انظر الفرق بين نائب القاضي في انعزاله بموت القاضي وبين نائب الأمير في عدم انعزاله بموت الأمير وقد استشكله فضل وغيره ا ه ابن مرزوق لم أطلع على هذا النقل وذكر ما يفيد أن القول بأن من ولاه القاضي لا ينعزل بموت القاضي ولا بعزله اقتصر عليه المتيطي وابن شاس ومقتضى كلامه ترجيحه وهو الموافق لظاهر كلام ابن الحاجب وأن ما ذكره المصنف تبع فيه ابن عبد السلام وهو مأخوذ من كلام ابن الماجشون وذكر ابن عرفة أنه مأخوذ من كلام أصبغ ونصه المازري ذكر أصحاب الشافعي رضي الله عنه إن ولى القاضي رجلا على أمر معين كسماع بينة انعزل عن ذلك بانعزال القاضي وإن ولاه حكومة مستقلة ففي انعزاله