واجب على الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو كره وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ابن عبد السلام إذا نهى الإمام عن الاستخلاف فيتفق على منعه وإن أذن فيه فيتفق على جوازه وفي النوادر إذا كان الاستخلاف بإذن الخليفة فلا نبالي كان القاضي حاضرا أو غائبا وكان الإمام ولى قاضيين أحدهما فوق صاحبه وإن تجرد العقد عن الإذن وعدمه فقال سحنون ليس له الاستخلاف وإن مرض أو سافر وقال مطرف وابن الماجشون له ذلك إذا مرض أو سافر خليل ومقتضى كلام ابن الحاجب أن الأول هو المذهب أي لكونه صدر به وهو ظاهر إطلاقه هنا وظاهره أنه يتفق على منعه إذا عدم المرض والسفر ثم قال في التوضيح عن ابن راشد هذا إذا استخلف في البلد الذي هو فيه أما إن كان عمله واسعا فأراد أن يقدم في الجهات البعيدة فالمشهور الجواز وقال ابن عبد الحكم لا يجوز إلا بإذن الخليفة المازري وعلى قول سحنون إن استخلف فقضى المستخلف فلا ينفذ إلا أن ينفذه القاضي الذي استخلفه ويستخلف في الجهة البعيدة من أي الذي علم ما استخلف فيه من أبواب الفقه من نكاح أو بيع أو قرض أو غيرها ولا يشترط علمه بجميع أبواب الفقه إلا إذا استخلف في جميعها ابن شاس يشترط في خليفته صفات القضاة إلا إذ لم يفوض له إلا سماع الشهادة والنقل فلا يشترط من العلم إلا معرفة ذلك القدر ابن الحاجب يشترط علمه بما يستخلف فيه وانعزل المستخلف بفتح اللام بموته أي مستخلفه بكسرها لأنه كوكيله ابن شاس لو مات القاضي وقد استخلف مكانه رجلا وقال له سد مكاني ونفذ ما كنت صدرت فيه للقضاء واقض فلا قضاء له ولا سلطان وليس للقاضي أن يستخلف بعد موته لا ينعزل هو أي القاضي بموت الأمير الذي قدم القاضي إن كان الأمير غير الخليفة بل ولو كان الخليفة