بانعزاله ثالثها إن لم يكن بإذن من ولاه قلت لم يعز شيئا منها للمذهب ومفهوم ما تقدم لأصبغ انعزال نائب القاضي في حكم بموته أو عزله البرزلي سئل ابن رشد عن أمير مدينة كتب إلى الأمير الأعلى في تقديم قاض وعنى رجلا فكتب إليه بتوليته ففعل وكتب له صكا بتقديمه على أمر الأمير الأعلى فحكم بذلك ثم ولى صاحب مناكح فحكم بطول حياة القاضي وهو بعلم الأمير فمات القاضي وبقي صاحب المناكح على خطته وطريقه من شهادة الفقهاء عنده والإعلام بذلك فيما يرجع للنكاح والطلاق فهل تمضي أحكامه بعد موت القاضي أو تفسخ فأجاب لا تنقض أحكامه بموت القاضي وهو على خطته حتى يعزله من يولى بعد موت الأول وفعله جائز صحيح و إذا حكم القاضي بين اثنين ثم عزل وولي غيره فرفع أحدهما للقاضي الجديد وأنكر حكم المعزول ف لا تقبل بضم الفوقية وفتح الموحدة شهادته أي القاضي المعزول بعده أي عزله أنه قضى بينهما بكذا قبل عزله ولو شهد معه آخر لأنها شهادة على فعل نفسه ابن الحاجب لو قال بعد العزل قضيت بكذا أو أشهد بأنه قضى فلا يقبل ابن عرفة مفهوم قوله بعد العزل أنه قبل العزل يقبل قوله مطلقا وليس كذلك سمع ابن القاسم شهادة القاضي بقضاء قضى به وهو معزول أو غير معزول لا تقبل ابن رشد في هذه المسألة معنى خفي وهو أن قول القاضي قبل عزله قضيت بكذا لا يقبل إن كان بمعنى الشهادة كتخاصم رجلين عند قاض فيحتج أحدهما بأن قاضي بلد كذا قضى لي بكذا أو ثبت عنده كذا فيسأله البينة على ذلك فيأتيه بكتابة من عنده أني حكمت لفلان أو أنه ثبت عندي لفلان كذا فهذه لا تجوز لأنه شاهد ولو أتى الرجل ابتداء للقاضي فقال له خاطب لي قاضي بلد كذا بما ثبت لي عندك على فلان أو بما حكمت لي به عليه فخاطبه بذلك قبل ذلك لأنه مخبر لا شاهد كما يقبل قوله وينفذ فيما يسجل به على نفسه ويشهد به من الأحكام ما دام في قضائه وجاز تعدد قاض مستقل بضم الميم وكسر القاف عام أي منفرد كل قاض