ألد أحد الخصمين بصاحبه وتبين ذلك ونهاه فللقاضي أن يعاقبه ابن رشد لأن إلداده إذاية وإضرار فيجب على القاضي كفه عنه وعقابه عليه بما يراه ومثله في سماع أشهب وأصبغ قلت في حفظي عن بعضهم إن قال لخصمه ظلمتني أو غصبتني ونحوه بصيغة الماضي فلا شيء عليه وإن قال له يا ظالم ونحوه بصيغة اسم الفاعل أدب إن لم ينزجر ثم قال ابن عرفة الشيخ لابن سحنون عنه إن قال لمن شهد عليه شهدت علي بزور أو بما يسألك الله تعالى عنه أو ما أنت من أهل الدين ولا من أهل العدالة لم يكن من ذاك لأهل الفضل ويؤدب المعروف بالإذاية بقدر جرمه وقدر الرجل المنتهك منه وبقدر الشاتم في إيذائه للناس وإن كان من أهل الفضل وكان ذلك منه فلتة تجافى عنه ولابن كنانة إن قال شهدت علي بزور فإن عنى أنه شهد عليه بباطل فلا يعاقب وإن قصد أذاه والشهرة به نكل بقدر حال الشاهد والمشهود عليه و إذا ولى الإمام قاضيا في بلد مخصوص ولم يأذن له في استخلافه ولم يمنعه منه لم يستخلف القاضي قاضيا آخر ينوب عنه في الحكم إلا لوسع بضم الواو أي اتساع عمله بفتح العين والميم أي البلاد التي ولي للقضاء فيها فيستخلف قاضيا يقضي نيابة عنه في جهة بعدت عن بلده الذي هو به ق المتيطي إذا كان نظر القاضي واسعا وأقطار مصره متنائية فلا يرفع الخصوم إلى مصره إلا فيما من قرب من الأميال القريبة لأن ما بعد يشق على الناس ويقدم في الجهات البعيدة حكاما ينظرون للناس في أحكامهم هذا هو المشهور من المذهب ومنع من ذلك ابن عبد الحكم إلا بإذن الإمام وقال ابن وهب إن كان الإمام عدلا فلا يجوز لأحد أن يبارز العدو إلا بإذنه وإن كان غير عدل فليبارز وليقاتل بغير إذنه ابن رشد هذا كما قال إن كان غير عدل فلا يلزم استئذانه في مبارزة ولا قتال قال وإنما يفترق العدل من غير العدل في الاستئذان له لا في طاعته إذا أمر بشيء أو نهى عنه ثم