الترجيح معتبرة بالنسبة إلى أئمة المذهب قال ابن زيد إن كتابه النوادر اشتمل على كثير من اختلاف المالكيين قال ولا ينبغي الاختيار من الخلاف للمتعلم ولا للمقصر ومن لم يكن فيه محل لاختيار القول فله اختيار المعتنين من أصحابنا بذلك مثل سحنون وأصبغ وعيسى بن دينار ومن بعدهم مثل ابن المواز وابن عبدوس وابن سحنون وابن المواز أكثرهم تكلفا للاختيارات وابن حبيب لم يبلغ في اختياراته وقوة رواياته مبلغ من ذكرنا ثم نقل ابن فرحون عن كتاب الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ما نصه الحاكم إن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامه وأما اتباع الهوى في القضاء والفتيا فحرام إجماعا نعم اختلف إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وتساوت وعجز عن الترجيح فهل يتساقطان أو يختار أحدهما يفتي به قولان فعلى أنه يختار للفتيا فله أن يختار أحدهما يحكم به مع أنه ليس براجح عنده وهذا مقتضى الفقه والقواعد وليس اتباعا للهوى وأما الفتيا والحكم بما هو مرجوح فخلاف الإجماع وقال للحاكم أن يحكم بأحد القولين المتساويين من غير ترجيح ولا معرفة بأدلتهما إجماعا فتأمل هذا مع قوله بعد بذل الجهد والعجز عن الترجيح ا ه كلام ابن فرحون الحط فتحصل منه إذا تساوى القولان من كل وجه وعجز عن الاطلاع على أوجه الترجيح فله أن يحكم أو يفتي بأحد القولين ابن فرحون لا يجوز التساهل في الفتوى ومن عرف به لا يجوز استفتاؤه والتساهل يكون بأن لا يثبت ويسرع بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقه من النظر والفكر وقد يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ولا يبطئ ولا يخطئ أجمل به أن يعجل فيضل ويضل وقد يكون تساهله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحذورة أو المكروهة بالتمسك بالشبهة طلبا للترخيص على من يروم نفعه أو