المعتبر سبقه الخليفة كالعباسي اليوم ا ه وقال ذلك لأنه كان في زمن بني العباس أفاده طفي أبو محمد من ولي المسلمين عن رضا أو عن غلبة واشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه عدل أو جار ويغزى معه العدو ويحج البيت وتدفع إليه الصدقة وتجزئ إذا طلبها وتصلى الجمعة خلفه وحكم القاضي المقلد بقول مقلده بضم الميم وفتح القاف واللام مشددة ابن الحاجب يلزمه المصير إلى قول مقلده وقيل لا يلزمه ابن عبد السلام هل يلزم المقلد الاقتصار على قول إمامه أم لا الأصل عدم اللزوم لأن المتقدمين لم يكونوا يحجرون على العوام اتباع عالم واحد ولا يأمرون من سأل واحدا منهم عن مسألة أن لا يسأل غيره لكن الأولى في حق القاضي لزوم طريقة واحدة وأنه إن قلد إماما لا يعدل عنه لغيره لأن ذلك يؤدي لتهمته بالميل ولما جاء من النهي عن الحكم في قضية بحكمين مختلفين ابن فرحون يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه وقد بلغ المازري درجة الاجتهاد ولم يفت قط بغير المشهور وعاش ثلاثا وثمانين سنة وكفى به قدوة فإن لم يقف على المشهور من القولين أو الروايتين فليس له التشهي والحكم بما شاء منهما من غير نظر وترجيح فقد قال ابن الصلاح في آداب المفتي والمستفتى من يكتفى بكون فتواه أو علمه موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع فإذا وجد من ليس أهلا للتخريج والترجيح اختلافا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكثر والأورع والأعلم فإن اختص كل واحد بصفة قدم من هو أحرى بالإصابة فالأعلم الورع يقدم على الأورع والعالم وإذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن أحد من أهل المذهب بيان الأصح منهما اعتبر أوصاف ناقليهما أو قائليهما ابن فرحون وهذا الحكم جار في أصحاب المذاهب الأربعة ومقلديهم ثم قال وأنواع