يعين بتنفيذ الصدقة بها وإنما يؤمر به لعدم قصده التبرر في صورتي اليمين ولعدم تعين من يخاصمه في الثالثة بخلاف قوله في غير يمين داري صدقة على فلان المعين بضم الميم وفتح العين والياء مثقلة وأبى من تنفيذها فيقضى عليه به لتبرره وتعيين مستحقها فيها من قال داري صدقة على المساكين أو على رجل بعينه في يمين فحنث فلا يقضى عليه بشيء وإن قاله في غير يمين وبتله لله تعالى أجبره السلطان إن كان لرجل بعينه عياض على هذا اختصرها أكثر المختصرين وهو مذهب أشهب أنه لا يقضى به إلا إذا كان لرجل بعينه وفي القضاء بتنفيذ صدقة على مسجد معين وعدمه قولان سئل ابن زرب عمن تصدق أو وهب لمسجد بعينه هل يجبر على إخراجها وإنفاذها فقال يجبر كمتصدق على رجل بعينه وقال أحمد بن عبد الملك يؤمر ولا يجبر يريد لأن الانتفاع ليس للمسجد وإنما هو لجماعة الناس فهي كصدقة على غير معين وقال غيرهما لا أدري وتوقف وقضي بضم فكسر بين شخص مسلم و شخص ذمي بكسر الذال المعجمة والميم مثقلة منسوب للذمة أي العهد بالتزام أحكام الإسلام فيها أي هبة الثواب من أحدهما للآخر بحكمنا معشر المسلمين فيها يقضى بين المسلم والذمي في الهبات بحكم المسلمين وإن كانا ذميين فامتنع الواهب من دفع الهبة فلا أعرض لهما وليس هذا من النظام الذي أمنعهم منه لأن كل أمر يكون بين مسلم وذمي فإنما يحكم فيه بحكم الإسلام عياض بعض شيوخنا معناه إن لم يترافعا إلينا ولو ترافعا إلينا لحكمت بينهما بحكم الإسلام وقيل بل معناه وإن ترافعا إلينا فلا نحكم بينهم لأن هباتهم ليست من التظالم وهو ظاهر لفظه هنا لقوله ليست بمنزلة أخذ ماله تت هذه إحدى المسائل الخمس التي لا يحكم بينهم فيها والنكاح والطلاق والعتق والزنا وفيها كلها خلاف معروف في محله طفي عدم الحكم والاختلاف فيها عند الترافع عياض وقد