اختلف في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في العتق والطلاق والنكاح والزنا والله سبحانه وتعالى أعلم خاتمة في العدة ابن عرفة العدة إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل فيدخل الوعد بالحمالة وغيرها والوفاء بها مطلوب اتفاقا ابن رشد في لزوم القضاء بها مطلقا وإن كانت على سبب ولو لم يدخل بسببها في السبب أو بشرط دخوله بسببها فيه رابعها لا يقضى بها مطلقا لعمر بن عبد العزيز وأصبغ مع مالك وابن القاسم في هذا السماع ولسماع القرينين وصوب ابن الحاج في نوازله ثانيها فعلى قول ابن القاسم قوله لمدين أنا أقضي عنك دينك لا يلزمه وقوله لرب الدين أقضيك الدين الذي لك يلزمه لإدخاله إياه في التوثق وفي نكاحها الأول مما هو حمل لا حمالة قوله بع فلانا فرسك وثمنه علي فإن هلك الأول فذلك في ماله فإن لم يدع شيئا فلا شيء على المبتاع وكذا من وهب لرجل مالا فقال لرجل قبل دفعه له بع فرسك لفلان بالذي وهبته له وأنا ضامن لك حتى أدفع لك فقبض الفرس فالثمن على الواهب فإن لم يقبض البائع الثمن حتى مات الواهب ولا مال له فلا رجوع للبائع على الموهوب له بشيء عبد الحق لم يبين إن مات الواهب عديما قبل قبض المبتاع الفرس هل له قبضه دون غرم ثمنه أم لا وفيه قولان لغير الشيخ وله ثم قال وسمع القرينان من قال لبيعه بعد البيع بع ولا نقص عليك قولا عازما بينا لزمه ويصدق المبتاع فيما يدعي من نقص إن أشبه ابن رشد لأن المعروف على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه يقضى به عليه ما لم يمت أو يفلس وقوله ذلك قبل انتقاده كقوله بعده إلا أن يقول له انقدني وبع ولا نقص عليك فلا يجوز لأنه بيع وسلف وفي سماع عيسى لأنه يكون فيه عيوب وخصومات فإن باع بنقص لزمه أن يرد له إن كان انتقد وإن كان لم يغبن في البيع غبنا بينا وباع بالقرب فإن أخرت حتى حالت الأسواق فلا شيء له لأنه فرط يقبل قوله بيمينه في النقص فيما يشبه لأنه ائتمنه