واستثنى مما يقضي عنه ببيع فقال إلا ما لم تجر العادة بإثابته عنه كحطب وتبن وحلفاء وحشيش فلا يلزم الواهب قبوله عند ابن القاسم ابن شاس نوع الثواب الذي يلزم قبوله باتفاق الدنانير والدراهم وروى أشهب انحصاره فيهما إلا أن يتراضيا على غيرهما ورأى سحنون أن كل ما يتمول يصح أن يكون ثوابا ويلزم الواهب قبوله إذا كان فيه وفاء بقيمة هبته ووافقه ابن القاسم في عدم الاقتصار على العين إلا أنه استثنى من المتمول الحطب والتبن وشبههما مما لا يثاب عادة بمثله تت وهذا في غير الأمصار غالبا وإلا فبعض أهل الأمصار وذوي العيال والدواب إذا أثبت ذلك كان أحب إليه من غيره ول لرقيق المأذون له في التجر الهبة للثواب لأنه بيع وللأب في مال ولده المحجور له لصغر أو سفه أو جنون الهبة للثواب فيها لابن القاسم رحمه الله وللمأذون أن يهب للثواب كالبيع ويقضى عليه أن يعوض من وهبه وللأب أن يهب من مال ولده الصغير للثواب ويعوض عنه واهبه للثواب لأن هذا كله بيع وبيع الأب جائز على ابنه الصغير وإن قال الرشيد المالك أمر نفسه داري مثلا صدقة وصلة قال بيمين كأن فعلت كذا أو إن لم أفعله فداري صدقة حال كونه مطلقا بكسر اللام أو قولا مطلقا بفتحتها عن التقيد بكون المتصدق عليه بها غير معين أو قال داري صدقة بغيرها أي اليمين بأن قال ابتداء داري صدقة بلا تعليق على فعل أو عدمه و الحال أنه لم يعين بضم ففتح فكسر مثقلا القائل داري صدقة المتصدق عليه بأن أطلق أو على نحو المساكين وأبى تنفيذ الصدقة في الصور الثلاث لم يقض بضم التحتية وفتح الضاد المعجمة أي فلا يحكم عليه أي القائل داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم