عرضا أو طعاما وأجاز الإمام مالك هبة الحلي المصوغ للثواب والعوض عليه يعاض عروضا و لا يصدق في قصد الثواب في هبة أحد الزوجين للآخر ظاهره مطلقا وقيل إلا أن يشترطه وبه قرر الشارح كلام المصنف بناء على الحذف من الثاني لدلالة الأول فيها لا يقضى بين الزوجين بالثواب في الهبة ولا بين والد وولده إلا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم مثل أن تكون لامرأة جارية فارهة فطلبها منها زوجها وهو موسر فأعطته إياها مريدة بها استفزاز صلته وعطيته والرجل كذلك يحسن لامرأته والابن لأبيه بما يرى أنه أراد بذلك استفزاز ما عند أبيه فإن كان مثل ذلك مما يرى الناس أنه وجه ما طلب في هبته ففي ذلك الثواب فإن أثابه وإلا رجع كل واحد منهما في هبته وإن لم يروجه ما ذكرنا فلا ثواب بينهما و لا يصدق في قصده من أهدى لقادم من سفر عند قدومه أي القادم منه إن كانا غنيين أو فقيرين أو المهدي فقيرا والمهدى له غنيا بل وإن كان المهدي فقيرا أهدى لغني عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ولا يأخذ الفقير المهدي للغني عند قدومه هديته أي الفقير من الغني المهدى له إن كانت فاتت بيد الغني بل وإن كانت قائمة بعينها بيد الغني فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا قدم غني من سفر فأهدى له جاره الفقير الفواكه والرطب وشبههما ثم قام وطلب الثواب وقال إنما أهديت إليه رجاء أن يكسوني أو يصنع بي خيرا فلا شيء فيه لغني أو فقير ابن القاسم ولا له أخذ هديته وإن كانت قائمة بعينها الحط أطلق فيه رحمه الله تعالى وهو مقيد في المدونة وغيرها بما يهدى من الطعام والفاكهة ونحوهما ابن عرفة وفيها لا ثواب في هدية فقير لغني الفاكهة والرطب لقدومه من سفر ابن القاسم ولا له أخذ ذلك ولو كان قائما الصقلي عن الشيخ